الإمام الشافعي

260

أحكام القرآن

( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ( قراءة عليه ) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 1 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ : مَثْنى « 2 » ، وَثُلاثَ ، وَرُباعَ . فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا : 4 - 3 ) . » « قال : وقول « 3 » اللّه عزّ وجل : ( ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ) ؛ يدل ( واللّه أعلم ) : على « 4 » أن على الزوج « 5 » ، نفقة امرأته « 6 » . » « وقوله : ( ألّا تعولوا ) ؛ أي « 7 » : لا يكثر من تعولوا « 8 » ، إذا اقتصر

--> ( 1 ) كما في الأم ( ج 5 ص 95 ) . ( 2 ) في الأم : « إلى تعولوا » . ( 3 ) قال في الأم ( ج 5 ص 78 ) : « وفي قول اللّه في النساء . . . بيان : أن على الزوج ما لا غنى بامرأته عنه : من نفقة وكسوة وسكنى . » إلخ . فراجعه : فإنه مفيد خصوصا في مسئلة الإجارة الآتية قريبا . وراجع المختصر ( ج 5 ص 67 ) . ( 4 ) هذا غير موجود بالأم . ( 5 ) في الأم : « الرجل » . ( 6 ) قال في الأم ( ج 5 ص 66 ) - بعد أن ذكر نحو ذلك - : « ودلت عليه السنة » : من حديث هند بنت عتبة ، وغيره . وذكر نحو ذلك في الأم ( ص 79 ) . وراجع الأم ( ص 77 - 78 و 95 ) . ( 7 ) كذا بالأصل والمختصر ( ص 66 ) . ولا ذكر له في السنن الكبرى ( ج 7 ص 465 ) . وعبارة الأم : « أن » . والكل صحيح . ( 8 ) كذا بالأصل ، والسنن الكبرى ، والجوهر النقي . وفي الأم والمختصر : « تعولون » . وما أثبتنا - وإن كان صحيحا - ليس ببعيد أن يكون محرفا . وقد روى في السنن الكبرى ( ج 7 ص 466 ) - عن أبي عمر صاحب ثعلب - أنه قال : « سمعت ثعلبا يقول - في قول الشافعي : ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) أي : لا يكثر عيالكم . - قال : أحسن ؛ هو : لغة » . وراجع ما كتبه على قول الشافعي هذا ، صاحب الجوهر النقي ( ص 465 - 466 ) : ففيه فوائد جمة .