الإمام الشافعي

254

أحكام القرآن

وعشرا ؛ ليس لها الخيار في الخروج منها ، ولا النكاح قبلها « 1 » . إلا : أن تكون حاملا ؛ فيكون أجلها : أن تضع حملها : [ بعد أو قرب . ويسقط بوضع حملها : عدة أربعة أشهر وعشر « 2 » . ] » . وله - في سكنى المتوفّى عنها - قول آخر « 3 » : « أن الاختيار لورثته « 4 » : أن يسكنوها ؛ وإن « 5 » لم يفعلوا « 6 » : فقد ملكو المال دونه « 7 » . » . وقد « 8 » رويناه عن عطاء ، ورواه [ الشافعي عن « 9 » ] الشّعبىّ [ عن علىّ « 10 » ] .

--> ( 1 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « ودلت سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : على أن عليها أن تمكث في بيت زوجها ، حتى يبلغ الكتاب أجله . » . ( 2 ) زيادة حسنة مفيدة عن الأم ؛ وانظر ما قاله بعد ذلك : ففيه فوائد جمة . وانظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 428 - 430 ) ما ورد في ذلك : من الأحاديث والآثار . ثم انظر ما رد به أبو جعفر النحاس - في الناسخ والمنسوخ ( ص 74 ) - على من زعم : أن العدة آخر الأجلين . فهو في غاية القوة والجودة . ( 3 ) كما في الأم ( ج 5 ص 209 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 30 - 31 ) . ( 4 ) في المختصر : « للورثة » . ( 5 ) في المختصر : « فإن » . وهو أحسن . ( 6 ) في الأم زيادة : « هذا » . ( 7 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « ولم يكن لها السكنى حين كان ميتا لا يملك شيئا ؛ ولا سكنى لها : كما لا نفقة لها . » . وانظر في الأم ( ج 5 ص 208 ) كلامه : في الفرق بين المطلقة المعتدة والمتوفى عنها . ( 8 ) في الأصل : « فإن » . ولعله محرف عن نحو ما أثبتنا ، أو يكون في الكلام حذف . فتأمل . ( 9 ) هذه الزيادة يتوقف عليها صحة الكلام وتوضيحه . وانظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 435 - 436 ) . ( 10 ) هذه الزيادة يتوقف عليها صحة الكلام وتوضيحه . وانظر السنن الكبرى ( ج 7 ص 435 - 436 ) .