الإمام الشافعي

236

أحكام القرآن

لم تبطل الكفارة ، [ ولم يزد عليه فيها « 1 » ] . » . وجعلها قياسا على الصلاة « 2 » قال الشافعي في قول اللّه عزّ وجل : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) ؛ قال « 3 » : « لا [ يجزيه « 4 » ] تحرير رقبة على غير دين الإسلام : لأن اللّه ( عزّ وجل ) يقول في القتل : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ : 4 - 92 ) * . » « وكان « 5 » شرط اللّه في رقبة القتل [ إذا كانت « 6 » ] كفارة ، كالدليل ( واللّه أعلم ) : على أن لا تجزى « 7 » رقبة في كفارة ، إلا مؤمنة . » « كما شرط اللّه ( تعالى ) العدل في الشهادة ، في موضعين ، وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع « 8 » . »

--> ( 1 ) الزيادة عن الأم والسنن والكبرى . ( 2 ) قال في الأم : « كما يقال له : أد الصلاة في وقت كذا ، وقبل وقت كذا . فيذهب الوقت ، فيؤديها : لأنها فرض عليه ؛ فإذا لم يؤدها في الوقت : أداها قضاء بعده ؛ ولا يقال له : زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها . » . وانظر المختصر والسنن الكبرى . ( 3 ) كما ذكر في السنن الكبرى ( ج 5 ص 387 ) . وعبارة الأم ( ج 5 ص 266 ) هي : ( فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل - : وهو واجد لرقبة ، أو ثمنها . - : لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ؛ ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام » إلى آخر ما في الأصل . ( 4 ) زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى . ( 5 ) في السنن الكبرى : « فكان » . ( 6 ) هذه الزيادة موجودة في الأم ؛ وقد وقعت في الأصل متقدمة عن موضعها ، عقب قوله : في القتل . وهو من عبث الناسخ . ووردت في السنن الكبرى ، بلفظ : « إذا كان » ولا فرق في المعنى . ( 7 ) كذا بالسنن الكبرى ، وهو الأحسن . وفي الأم : « يجزئ » . وفي الأصل : « تحرير » . ( 8 ) راجع تفصيل هذا المقام ، في مناقشة قيمة ذكرت في الأم ( ج 7 ص 21 - 22 ) .