الإمام الشافعي

237

أحكام القرآن

« فلما كانت شهادة كلّها : اكتفينا « 1 » بشرط اللّه فيما شرط فيه ؛ واستدللنا : على أن ما أطلق : من الشهادات ؛ ( إن شاء اللّه عزّ وجل ) : على مثل معنى ما شرط « 2 » . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 3 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً « 4 » ) الآية « 5 » . » « قال : فلم « 6 » أعلم خلافا : [ في « 7 » ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة

--> ( 1 ) كذا بالأصل والأم . وفي السنن الكبرى : « استدللنا » إلى آخر ما سيأتي . ( 2 ) انظر ما قاله بعد ذلك ، في الأم ( ص 266 - 267 ) . وانظر أيضا المختصر ( ج 4 ص 127 - 128 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 387 ) ، وما رد به صاحب الجوهر النقي قياس الشافعي في هذه المسألة ، وتأمله . ( 3 ) كما في الأم ( ج 5 ص 273 ) . ( 4 ) راجع في الأم ( ج 6 ص 256 - 257 ) كلامه عن حقيقة المأمور بجلده : لفائدته . وراجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 408 ) ما روى في سبب نزول هذه الآية ، وغيره . فهو مفيد في الموضوع . ( 5 ) تمامها : ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ؛ وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ : 24 - 4 ) . ( 6 ) في الأم : « ثم لم » . ( 7 ) زيادة حسنة ، عن الأم .