الإمام الشافعي
213
أحكام القرآن
وأطال الكلام في شرح ذلك « 1 » ، ثم قال في آخره « 2 » : « ولو قال قائل : يجبرهما السلطان على الحكمين ؛ كان مذهبا « 3 » » . * * * وبإسناده ، قال : قال الشافعي « 4 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ : كَرْهاً ؛ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ : لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ؛ إِلَّا « 5 » : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : 4 - 19 ) . » « يقال « 6 » ( واللّه أعلم ) : نزلت في الرجل : يكره المرأة ، فيمنعها - : كراهية لها . - حقّ اللّه ( عزّ وجل ) : في عشرتها بالمعروف ؛ ويحبسها « 7 » - : مانعا حقها . - : ليرثها ؛ عن « 8 » [ غير « 9 » ] طيب نفس منها ، بإمساكه إياها على المنع . » « فحرّم اللّه ( عزّ وجل ) ذلك : على هذا المعنى ؛ وحرّم على الأزواج :
--> ( 1 ) انظر الأم ( ج 5 ص 103 - 104 ) ، والمختصر ( ج 4 ص 48 - 50 ) . ( 2 ) ص 104 ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « مذهبنا » . وهو تحريف . ( 4 ) كما في الأم ( ج 5 ص 104 - 105 ) . ( 5 ) في الأم : إلى كثيرا » . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « قال » . وهو تحريف . ( 7 ) عبارته في الأم ( ج 5 ص 178 ) - بعد أن ذكر قريبا مما تقدم - : « ويحبسها لتموت : فيرثها ، أو يذهب ببعض ما آتاها . » . ( 8 ) في الأم : « من » . ( 9 ) زيادة متعينة ، عن الأم .