الإمام الشافعي
214
أحكام القرآن
أن يعضلوا النساء : ليذهبوا ببعض ما أوتين « 1 » ؛ واستثنى : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) . » « [ وإذا أتين بفاحشة مبيّنة « 2 » ] - وهي : الزنا . - فأعطين بعض « 3 » ما أوتين - : ليفارقن . - : حل ذلك إن شاء اللّه . ولم يكن « 4 » معصيتهن الزوج - فيما يجب له - بغير فاحشة : أولى أن يحل « 5 » ما أعطين ، من : أن يعصين اللّه ( عزّ وجل ) والزوج ، بالزنا . » « قال : وأمر اللّه ( عزّ وجل ) - في اللائي « 6 » : يكرههن « 7 » أزواجهن ، ولم يأتين بفاحشة . - : أن يعاشرن بالمعروف . وذلك : تأدية « 8 » الحق ، وإجمال العشرة . » « وقال « 9 » تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ : فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ، )
--> ( 1 ) قال في الأم ( ص 178 ) : « وقيل : في هذه الآية ، دلالة : على أنه إنما حرم عليه حبسها - مع منعها الحق - : ليرثها ، أو يذهب ببعض ما آتاها . » . ( 2 ) زيادة عن الأم : متعينة ، ويتوقف عليها ربط الكلام الآتي . ( 3 ) في الأم : « ببعض » والظاهر أن الزيادة من الناسخ أو الطابع . ( 4 ) في الأم : « تكن » . ولا فرق . ( 5 ) في الأم : « تحل » . ولا فرق أيضا . ( 6 ) في الأم : « اللاتي » . ( 7 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يكرهن » ؛ وهو خطأ وتحريف . ويؤكد ذلك قوله في الأم ( ج 5 ص 178 ) : « وقيل : لا بأس بأن يحبسها كارها لها : إذا أدى حق اللّه فيها ؛ لقول اللّه عزّ وجل : ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؛ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ) » الآية . ( 8 ) في الأم : « بتأدية » ؛ والمؤدى واحد . ( 9 ) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : « قال » . ولعل الحذف من الناسخ .