الإمام الشافعي

210

أحكام القرآن

لجاجتهن « 1 » في النشوز - : أن يكون لكم جمع العظة ، والهجرة ، والضرب « 2 » . » . * * * وبإسناده ، قال : [ قال ] : الشافعي « 3 » ( رحمه اللّه ) : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما : فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ؛ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً : يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما « 4 » ) الآية « 5 » . » « اللّه أعلم بمعنى ما أراد : من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه : أمره أن يبعث حكما من أهله ، وحكما من أهلها . » « والذي يشبه « 6 » ظاهر الآية « 7 » : فما عمّ الزوجين [ معا ، حتى يشتبه

--> ( 1 ) كذا بالأم والمختصر . وفي الأصل : « إذا نشزت فخفتم لحاجتهن » . وهو تحريف . ( 2 ) انظر ما ذكره في الأم بعد ذلك ، وما ذكره فيها ( ج 5 ص 173 ) : فهو مفيد في بحث القسم للنساء . ( 3 ) كما في الأم ( ج 5 ص 103 ) . ( 4 ) راجع في ذلك ، السنن الكبرى ( ج 7 ص 305 - 307 ) : ففيها فوائد كثيرة . ( 5 ) تمامها : ( إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً : 4 - 35 ) . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يشير » . وهو تحريف . ( 7 ) قال في الأم ( ج 5 ص 177 ) : « فأما ظاهر الآية : فإن خوف الشقاق بين الزوجين : أن يدعى كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ؛ ولا يطيب واحد منهما لصاحبه : بإعطاء ما يرضى به ؛ ولا ينقطع ما بينهما : بفرقة ، ولا صلح ، ولا ترك القيام بالشقاق . وذلك أن اللّه ( عزّ وجل ) أذن في نشوز المرأة : بالعظة والهجرة والضرب ؛ ولنشوز الرجل : بالصلح . » إلخ فراجعه : فإنه مفيد ، ومعين على فهم ما هنا .