الإمام الشافعي
211
أحكام القرآن
فيه حالاهما - : من « 1 » الإباية « 2 » . ] » « [ وذلك : أنى وجدت اللّه ( عزّ وجل ) أذن في نشوز الزوج « 3 » ] : بأن « 4 » يصطلحا « 5 » ؛ وأذن في نشوز المرأة : بالضرب ؛ وأذن - في خوفهما « 6 » : أن لا يقيما حدود [ اللّه ] « 7 » - : بالخلع « 8 » . » . ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : « فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه « 9 » : بالحكمين ؛ دل « 10 » ذلك : على أن حكمهما [ غير حكم الأزواج غيرهما « 11 » ] : أن يشتبه « 12 » حالاهما في الشقاق : فلا « 13 » يفعل « 14 » الرجل : الصلح « 15 »
--> ( 1 ) عبارة الأم ( ج 5 ص 103 ) : « الآية » . وفيها تحريف ونقص ؛ ويدل على صحة ما أثبتناه ما سننقله قريبا عن الأم . ( 2 ) الزيادة عن الأم . ( 3 ) الزيادة عن الأم . ( 4 ) في الأم : « أن » . ( 5 ) في الأم زيادة : « وسن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ذلك » . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « خوفها » . وهو تحريف ، ( 7 ) الزيادة عن الأم . ( 8 ) انظر ما ذكره بعد ذلك ، في الأم . ( 9 ) في المختصر ( ج 4 ص 48 ) : « بينهما » . ولا فرق : فقد روعى هنا لفظ « من » . ( 10 ) في الأصل : « وذلك » ؛ وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم والمختصر . ( 11 ) الزيادة حسنة ، عن الأم والمختصر . وقال بعد ذلك ، في الأم : « وكان يعرفهما بإباية الأزواج : أن يشتبه » إلى آخر ما في الأصل . وهو تفسير للاباية والحكم . ( 12 ) في المختصر : « فإذا اشتبه » . ( 13 ) في المختصر « فلم » . ( 14 ) كذا بالأم والمختصر ، وفي الأصل : « يصل » . وهو تحريف . ( 15 ) كذا بالأصل والمختصر . وفي الأم : « الصفح » .