الإمام الشافعي

209

أحكام القرآن

« وذلك : أن العظة مباحة قبل فعل « 1 » المكروه - : إذا رؤيت « 2 » أسبابه ، وأن لا مئونة فيها عليها تضرّ بها « 3 » . وإن العظة غير محرمة [ من المرء « 4 » ] لأخيه : فكيف لامرأته ؟ ! . والهجر لا يكون « 5 » إلا بما « 6 » يحل به : لأن الهجرة محرمة - في غير هذا الموضع - فوق ثلاث « 7 » . والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل » « [ فالآية في العظة ، والهجرة ، والضرب على بيان الفعل « 8 » ] : تدل « 9 » على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب - : من العظة ، والهجرة ، والضرب . - : مختلفة . فإذا اختلفت : فلا يشبه معناها إلا ما وصفت . » « وقد يحتمل قوله تعالى : ( تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) : إذا نشزن ، فخفتم

--> ( 1 ) في الأم : « الفعل » . والمؤدى واحد . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « وإذا رأيت » . وهو خطأ وتحريف . ( 3 ) كذا بالأم . وعبارة الأصل : « فإن الأمور به فيها كلها بضربها » . وهي محرفة خفية . ( 4 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 5 ) في الأم : « والهجرة لا تكون » . ولا فرق بينهما . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « فيما » . وهو تحريف . ( 7 ) كما يدل عليه حديث الصحيحين المشهور : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث : يلتقيان ، فيعرض هذا ، ويعرض هذا . وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » . ( 8 ) زيادة عن الأم : يتوقف عليها ربط الكلام ، وفهم المقام . ( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يدل » . وهو تحريف . وقال في المختصر ( ج 4 ص 46 - 47 ) - بعد أن ذكر الآية الشريفة - : « وفي ذلك ، دلالة : على اختلاف حال المرأة فيما تعاقب فيه ، وتعاقب عليه . » إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك .