الإمام الشافعي

207

أحكام القرآن

كالمعلّقة ) . وهذا - إن شاء اللّه تعالى « 1 » - عندي « 2 » : كما قالوا . » وعنه في موضع آخر « 3 » : « فقال « 4 » : ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) : لا تتبعوا أهواءكم ، أفعالكم « 5 » : فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم : ( فتذروها كالمعلّقة ) . » « وما أشبه ما قالوا - عندي - بما قالوا ؛ لأن اللّه ( تعالى ) تجاوز عما في القلوب ، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل . وإذا « 6 » مال بالقول والفعل : فذلك كلّ الميل « 7 » . » . * * * ( أنبأني ) أبو عبد اللّه الحافظ ( إجازة ) : أن أبا العباس ( محمد بن يعقوب ) حدثهم : أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال « 8 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ : بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ) إلى قوله « 9 »

--> ( 1 ) في الأصل : « لعله » . وهو محرف عما أثبتنا على ما يظهر . ( 2 ) في الأصل : « وعندي » . والزيادة من الناسخ . ( 3 ) من الأم ( ج 5 ص 172 ) ( 4 ) هذا غير موجود في الأم ( 5 ) كذا بالمختصر أيضا . ( 6 ) في الأم ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 298 ) : « فإذا » . وقال في المختصر : « فإذا كان الفعل والقول مع الهواء : فذلك كل الميل . » إلخ ؛ فراجعه . ( 7 ) انظر ما ذكره في الأم بعد ذلك ؛ وراجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 298 - 299 ) ما ورد في ذلك : من الأحاديث والآثار . ( 8 ) كما في الأم ( ج 5 ص 100 ) ( 9 ) في الأم : « إلى قوله سبيلا » . وتمام المحذوف : ( وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ؛ فَالصَّالِحاتُ : قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ ) .