الإمام الشافعي
199
أحكام القرآن
ثناؤه ) : أن على الناكح الواطئ ، صداقا « 1 » : بفرض « 2 » اللّه ( عزّ وجل ) في الإماء : أن ينكحن « 3 » بإذن أهلهن ، ويؤتين أجورهن . - والأجر : الصداق . - وبقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : 4 - 24 ) ؛ وقال عزّ وجل : ( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً : إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ : أَنْ يَسْتَنْكِحَها ؛ خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ : 33 - 50 ) : [ خالصة بهبة ولا مهر ؛ فأعلم : أنها للنبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) دون المؤمنين . ] « 4 » » . وقال مرة أخرى - في هذه الآية - : « يريد ( واللّه أعلم ) : النكاح « 5 » والمسيس بغير مهر « 6 » فدل « 7 » : على أنه ليس لأحد غير رسول اللّه
--> ( 1 ) في الأم بعد ذلك ، زيادة : « لما ذكرت » ؛ أي : من الأحاديث والآيات التي لم تذكر هنا . ( 2 ) عبارة الأم : « ففرض » ؛ وهي تكون ظاهرة إذا كانت الفاء عاطفة . فتأمل . ( 3 ) في الأصل : « ينكحوا » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن الأم . ( 4 ) الزيادة عن الأم ؛ وهي وإن كان معناها يؤخذ مما سيأتي في الأصل ، إلا أنا نجوز أنها قد سقطت منه : على ما يشعر به قوله : « وقال مرة أخرى في هذه الآية » . ( 5 ) كذا بالأصل والأم ( ص 51 ) . وفي الأم ( ص 142 ) : « بالنكاح » ؛ ولعل الباء زائدة من الناسخ . ( 6 ) انظر ما ذكره بعد ذلك ، في الأم ( ج 5 ص 52 ) . ( 7 ) هذا إلخ ، غير موجود بالأم ( ص 52 ) ، وموجد بها ( ص 142 - 143 ) إلا قوله : « فدل » . ونرجح أنه سقط من نسخ الأم .