الإمام الشافعي
200
أحكام القرآن
( صلى اللّه عليه وسلم ) : أن ينكح فيمسّ ، إلا لزمه مهر . مع دلالة الآي قبله « 1 » . » . وقال - في قوله عزّ وجل : ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) . - : « يعنى : النساء « 2 » . » . [ وفي قوله « 3 » ] : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : 2 - 237 ) . - : « يعنى : الزوج « 4 » ؛ وذلك : أنه إنما يعفو « 5 » من له ما يعفوه « 6 » . » . ورواه عن أمير المؤمنين : علي بن أبي طالب ( رضى اللّه عنه ) وجبير ابن مطعم . وابن سيرين « 7 » ، وشريح « 8 » ، وابن المسيّب ، وسعيد بن جبير ،
--> ( 1 ) انظر ما ذكره بعد ذلك ، في الأم ( ص 143 ) . ( 2 ) راجع ما تقدم ( ص 139 ، والأم ( ج 3 ص 192 - 193 ) . ( 3 ) زيادة لا بأس بها . ( 4 ) عبارته في الأم ( ج 5 ص 66 ) : « وبين عندي في الآية : أن الذي بيده عقدة النكاح : الزوج . » . وعبارته في الأم ( ج 5 ص 151 ) : « وفي الآية كالدلالة على أن الذي » إلخ . ( 5 ) في الأم ( ص 66 ) : « يعفوه » ؛ وعبارة المختصر ( ج 4 ص 34 ) : « إنما يعفو من ملك » . ( 6 ) قال بعد ذلك في الأم ( ص 66 ) : « فلما ذكر اللّه ( جل وعزّ ) عفوها عما ملكت : من نصف المهر ؛ أشبه : أن يكون ذكر عفوه لماله : من جنس نصف المهر . واللّه أعلم » . ( 7 ) كذا بالأم ( ص 66 ) ، ومسند الشافعي بهامش الأم ( ج 6 ص 211 ) . وفي الأصل : « وابن عباس » ؛ ولم نعثر عليه فيما لدينا من كتب الشافعي ؛ ولعل استقراءنا ناقص : إذ قد أخرجه عنه في السنن الكبرى ( ج 7 ص 251 ) . ( 8 ) كما في المختصر ( ج 4 ص 34 ) .