الإمام الشافعي
198
أحكام القرآن
« ويحتمل : أن يكون المهر لا يلزم أبدا « 1 » ، إلا : بأن يلزمه المرء « 2 » نفسه ، أو يدخل بالمرأة : وإن لم يسمّ مهرا . » « فلمّا احتمل المعاني الثلاث ، كان أولاها « 3 » أن يقال به : ما كانت عليه الدلالة : من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع . » فاستدللنا « 4 » - : بقول اللّه عزّ وجل : ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ وَمَتِّعُوهُنَّ : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ : 2 - 236 ) « 5 » . - : أن عقد النكاح [ يصح « 6 » ] بغير فريضة صداق « 7 » ؛ وذلك : أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه « 8 » . » . ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : « وكان « 9 » بيّنا في كتاب اللّه ( جل
--> ( 1 ) هذا غير موجود بالأم ( ص 142 ) . ( 2 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « المهر » ؛ وهو تحريف . ( 3 ) كذا بالأصل والأم ( ص 142 ) ، وهو الظاهر . وفي الأم ( ص 51 ) : « أولاه » . ( 4 ) في الأم ( ص 51 ) : « واستدللنا » ، وما أثبت أحسن . ( 5 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 244 ) : ما روى عن ابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهما . ( 6 ) زيادة لا بد منها ، عن الأم ( ص 51 ) . وعبارة الأم ( ص 142 ) هي : « على أن عقدة النكاح تصح » . ( 7 ) انظر الرسالة ( ص 345 ) . ( 8 ) في الأم ( ص 142 ) : « إلا على من تصح عقدة نكاحه » . وانظر كلامه بعد ذلك ( ص 51 - 52 ) . ( 9 ) في الأصل : « وكما » ؛ وهو محرف عما أثبتنا . وفي الأم ( ص 52 ) : « فكان » .