الإمام الشافعي

176

أحكام القرآن

المعتدّات : ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) الآية « 1 » ؛ وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : « الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها ؛ والبكر تستأذن في نفسها ؛ [ وإذنها : صماتها « 2 » . ] » . [ مع ما « 3 » ] سوى ذلك . » « ودل الكتاب والسنة : على أن المماليك لمن ملكهم ، [ وأنهم « 4 » ] لا يملكون من أنفسهم [ شيئا « 5 » ] . » « ولم أعلم دليلا : على إيجاب [ إنكاح « 6 » ] صالحي العبيد والإماء - كما وجدت الدلالة : على إنكاح « 7 » الحرائر « 8 » . - إلا مطلقا . » « فأحبّ إلىّ : أن ينكح « 9 » [ من بلغ ] : من العبيد والإماء ، ثم صالحوهم خاصة . » « ولا يبين « 10 » لي : أن يجبر أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة : أن تكون أريد بها « 11 » : الدلالة « 12 » ؛ لا الإيجاب . » .

--> ( 1 ) تمامها : ( بِالْمَعْرُوفِ ؛ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ : 2 - 234 ) . ( 2 ) زيادة للفائدة عن الأم ( ج 5 ص 15 و 128 و 150 ) . وراجع فيها كلامه المتعلق بذلك لفائدته العظيمة ؛ وراجع السنن الكبرى ( ج 7 ص 115 و 118 - 119 و 122 - 123 ) . ( 3 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 36 ) ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها للايضاح أو الفائدة ( 4 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 36 ) ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها للايضاح أو الفائدة ( 5 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 36 ) ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها للايضاح أو الفائدة ( 6 ) الزيادة عن الأم ( ج 5 ص 36 ) ؛ وبعضها ضروري ، وبعضها للايضاح أو الفائدة ( 7 ) كذا بالأم ( ج 5 ص 36 ) ؛ وهو الظاهر والمناسب . وفي الأصل : « نكاح » . ( 8 ) في الأم : « الحر » . ( 9 ) أي : يزوج . ( 10 ) في الأم : « يتبين » ؛ ولا فرق . ( 11 ) أي : بالأمر الذي اشتملت عليه ، وهو : ( انكحوا ) . أو في الأم : « أن يكون أريد به » . ( 12 ) أي : الندب .