الإمام الشافعي

173

أحكام القرآن

يعنى « 1 » : إذا قاربن بلوغ أجلهنّ . » . « قال الشافعي : فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى ، وأنها « 2 » لا تحتمله : لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها ، أو لم تبلغه « 3 » - : فقد حظر اللّه ( عزّ وجلّ ) عليها : أن تنكح « 4 » ، لقول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : 2 - 235 ) ؛ فلا يأمر : بأن لا يمنع من النكاح ؛ من قد منعها منه . إنما يأمر : بأن لا يمتنع « 5 » مما أباح لها ، من هو بسبب [ من « 6 » ] منعها . » « قال : وقد حفظ بعض أهل العلم : أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار ، وذلك : أنه زوّج أخته رجلا « 7 » ، فطلقها وانقضت « 8 » عدتها ، ثم :

--> ( 1 ) هذا إلى قوله : الشافعي ؛ غير موجود بالأم ( ص 128 ) . وقوله : فالآية ، جواب الشرط ، فتنبه . ( 2 ) كذا بالأصل والأم ( ص 128 ) ، وفي الأم ( ص 149 ) : « لأنها » . ( 3 ) كذا بالأصل والأم ( ص 128 ) ؛ وفي الأم ( ص 149 ) : « لأن المرأة المشارفة بلوغ أجلها ولم تبلغه : لا يحل لها أن تنكح ، وهي ممنوعة من النكاح بآخر العدة ، كما كانت ممنوعة منه بأولها : فإن اللّه ( عزّ وجل ) يقول : ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا ) ؛ فلا يؤمر : بأن يحل إنكاح الزوج ؛ إلا لمن قد حل له الزوج . » . أو : ( فلا يؤمر . . . من إلخ ) . إذ عبارة الأم : ( إلا من ) ، وهي خطأ بيقين . ( 4 ) في الأصل : « ينكح » ، والتصحيح عن الأم ( ص 128 ) . ( 5 ) كذا بالأم ( ص 128 ) . وفي الأصل : « لكل لا يمنع » ، وهو تحريف . ( 6 ) الزيادة عن الأم ( ص 128 ) . ( 7 ) هو ابن عم له ، كما في الأم ( ج 5 ص 11 ) . ( 8 ) في المختصر ( ج 3 ص 257 ) : « فانقضت » .