الإمام الشافعي
174
أحكام القرآن
طلب نكاحها وطلبته ، فقال : زوجتك - دون غيرك - أختي « 1 » ، ثم : طلقتها ، لا أنكحك « 2 » أبدا . فنزلت : ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ « 3 » ) . » « قال : وهذه « 4 » الآية أبين آية في كتاب اللّه ( عزّ وجلّ ) : دلالة على أن ليس للمرأة الحرة : أن « 5 » تنكح نفسها . » « وفيها : دلالة « 6 » على أنّ النكاح يتمّ برضا الولي مع المزوّج والمزوّجة « 7 » . » . قال الشيخ ( رحمه اللّه ) : هذا الذي نقلته - : من كلام الشافعىّ ( رحمه اللّه ) في أمهات المؤمنين ، إلى هاهنا . - بعضه في مسموع لي « 8 » :
--> ( 1 ) هذا في المختصر مقدم على ما قبله . ( 2 ) كذا بالأصل والأم ( ص 128 ) وفي المختصر : « أنكحكها » ؛ وفي الأم ( ص 149 ) « أزوجكها » ؛ ولا فرق : إذا المحذوف مقدر . ( 3 ) راجع في ذلك السنن الكبرى ( ج 7 ص 103 - 104 و 138 ) . ( 4 ) في الأم ( ص 149 ) : « فهذه » . ( 5 ) في المختصر : « أن تتزوج بغير ولى » . ( 6 ) كذا بالأصل والام ( ص 128 ) ؛ وفي الام ( ص 149 ) : « الدلالة » ، ( 7 ) كذا بالأصل ؛ وفي الأم ( ص 128 ) « الزوج والزوجة » ، وفي الأم ( ص 149 ) : « والمنكحة والناكح » ، ثم قال فيها بعد ذلك وعلى أن على الولي أن لا يعضل . فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل : لأن من منع حقا : فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه « وإعطاؤه عليه » . ( 8 ) في الأصل : « بعضه لي في مسموع » . والظاهر ما صنعنا ، وان التقديم من الناسخ .