الإمام الشافعي

170

أحكام القرآن

« وقال « 1 » اللّه عزّ وجلّ : ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ : ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ ؛ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ : 58 - 2 ) . » « يعني : أن اللائي ولدنهم : أمهاتهم « 2 » بكل حال ؛ الوارثات [ و « 3 » ] الموروثات ، المحرّمات بأنفسهنّ ، والمحرّم بهنّ غيرهنّ : اللائي لم يكنّ قط إلا أمهات « 4 » . ليس : اللائي يحدثن رضاعا للمولود ، فيكنّ به أمهات [ وقد كنّ قبل إرضاعه ، غير أمهات له « 5 » ] ؛ ولا : أمهات المؤمنين [ عامة : يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل ؛ أو : أمهات المؤمنين « 6 » ] حرمن « 7 » : بأنهنّ أزواج النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) . » . وأطال الكلام فيه « 8 » ؛ ثم قال : « وفي « 9 » هذا : دلالة على أشباه له في « 10 » القرآن ، جهلها من قصر علمه باللسان والفقه « 11 » . » * * * وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : « وذكر عبدا أكرمه ، فقال « 12 » : ( وَسَيِّداً ، وَحَصُوراً : 3 - 39 ) » .

--> ( 1 ) في الأم : « قال » ، وما في الأصل هو الظاهر والأحسن . ( 2 ) هذا خبر « أن » ، فتنبه . ( 3 ) الزيادة عن الأم . ( 4 ) في الأصل : « لأمهات » ، وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الام . ( 5 ) الزيادة عن الأم . ( 6 ) الزيادة عن الأم . ( 7 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « حرمهن » ، وما في الام أولى . ( 8 ) انظر الأم ( ج 5 ص 126 ) . ( 9 ) بالأم : « في » . ( 10 ) بالأم : « من » . ( 11 ) انظر ما ذكره بعد ذلك ، في الام ( ج 5 ص 126 ) : ففيه فوائد جليلة . ( 12 ) في الأم ( ج 5 ص 129 ) : « قال » ؛ وما في الأصل أحسن .