الإمام الشافعي

154

أحكام القرآن

سواء مجتمعين غير مفترقين « 1 » . » « ثم يفترق « 2 » الحكم في الأربعة الأخماس : بما بيّن اللّه ( تبارك وتعالى ) على لسان نبيه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، وفي فعله . » « فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة « 3 » - والغنيمة هي : الموجف عليها بالخيل والركاب . - : لمن حضر : من غنى وفقير . » « والفيء هو : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . فكانت سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - في قرى : « عرينة » « 4 » ؛ التي أفاءها اللّه عليه . - : أنّ أربعة أخماسها لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) خاصة - دون المسلمين - : يضعه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : حيث أراه اللّه تعالى . » . وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر بن الخطاب ( رضى اللّه عنه ) : أنه قال [ حيث اختصم إليه العباس وعلى ( رضى اللّه عنهما ) في أموال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم « 5 » ] : « كانت أموال بنى النّضير : مما أفاء اللّه على

--> ( 1 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « متفرقين » ؛ ولعل ما في الأم هو الصحيح المناسب . ( 2 ) كذا بالأصل ؛ وفي الأم : « يتعرف » . وما في الأصل هو الظاهر ، ويؤيده عبارة المختصر : « ثم تفترق الأحكام » . ( 3 ) في المختصر ( ج 3 ص 180 ) زيادة : « على ما وصفت من قسم الغنيمة » . ( 4 ) في الأصل : « غرنيه » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن معجم ياقوت . و « عرينة » : موضع ببلاد فزارة ؛ أو قرى بالمدينة ؛ وقبيلة من العرب . وفي المختصر : « عرتية » ( بفتح التاء ) . وعليها اقتصر البكري في معجمه . ( 5 ) الزيادة للايضاح . عن المختصر .