الإمام الشافعي

155

أحكام القرآن

رسوله : مما لم يوجف عليه « 1 » المسلمون بخيل ولا ركاب « 2 » . فكانت لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) خالصا « 3 » ، دون المسلمين . وكان « 4 » رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : ينفق منها على أهله نفقة سنة ؛ فما فضل جعله في الكراع والسلاح : عدّة في سبيل اللّه « 5 » . » قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « هذا : كلام عربىّ « 6 » ؛ إنما يعنى عمر « 7 » ( رضى اللّه عنه ) - [ بقوله « 8 » ] : « لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) خالصا « 9 » » . - : ما كان يكون للمسلمين الموجفين ؛ وذلك : أربعة أخماس . »

--> ( 1 ) كذا بالأصل والمختصر والسنن الكبرى ( ج 6 ص 296 ؛ وفي الأم : « عليها » ؛ ولا خلاف في المعنى . ( 2 ) قال في الأم ( ج 7 ص 321 ) - ضمن كلام يتعلق بهذا ، ويرد به على أبى يوسف - : « والأربعة الأخماس التي تكون لجماعة المسلمين - لو أوجفوا الخيل والركاب - : لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) خالصا ، يضعها حيث يضع ماله . ثم أجمع أئمة المسلمين : على أن ما كان لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - من ذلك - فهو لجماعة المسلمين : لأن أحدا لا يقوم بعده مقامه . » . ( 3 ) كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى ؛ وفي المختصر ( ج 3 ص 181 ) : « خاصة » ؛ ولا فرق بينهما . ( 4 ) في الأم والمختصر والسنن الكبرى : « فكان » . ( 5 ) انظر بقية الحديث ، في الأم ( ج 4 ص 64 ) والمختصر ( ج 3 ص 181 ) والسنن الكبرى ( ج 6 ص 296 وج 7 ص 59 ) . ( 6 ) في الأصل : « عن لي » ؛ وهو تحريف خطير . والتصحيح عن الأم ( ج 4 ص 77 ) . ( 7 ) هذا والدعاء غير موجودين بالأم . ( 8 ) زيادة مفيدة موضحة ، غير موجودة بالأم ، ويدل عليها قوله - على ما في السنن الكبرى - : « ومعنى قول عمر : لرسول اللّه خاصة ؛ يريد » إلخ . ( 9 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل . « خاصا » .