الإمام الشافعي
153
أحكام القرآن
« ما يؤثر عنه في قسم الفيء » « والغنيمة ، والصّدقات » ( أنبأني ) أبو عبد اللّه الحافظ ( إجازة ) : أن [ أبا ] العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « [ قال اللّه عزّ وجلّ « 1 » ] : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ : 8 - 41 ) ؛ وقال : ( وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ : فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ « 2 » مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) « 3 » ؛ إلى قوله تعالى « 4 » : ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ ، مِنْ أَهْلِ الْقُرى - : فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى ، وَالْيَتامى ، وَالْمَساكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ : 59 - 6 - 7 ) . » « قال الشافعي : فالفيء والغنيمة يجتمعان : في أن فيهما [ معا « 5 » ] الخمس « 6 » من جميعهما « 7 » ، لمن سماه اللّه له . ومن سماه اللّه [ له « 8 » ] - في الآيتين معا -
--> ( 1 ) الزيادة عن الأم ( ج 4 ص 64 ) . ( 2 ) أي : أعملتم وأجريتم على تحصيله ؛ من الوجيف ، وهو : سرعة السير . ( 3 ) تمام المتروك : ( وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ ؛ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . ( 4 ) هذا في الأم مقدم على الآية السابقة ؛ وما في الأصل أنسب كما لا يخفى . ( 5 ) الزيادة عن المختصر ( ج 3 ص 179 ) . ( 6 ) انظر ما كتبه على ذلك صاحب الجوهر النقي ( ج 6 ص 294 ) ؛ ثم تأمل ما ذكره الشافعي في آخر كلامه هنا . ( 7 ) ذكر في السنن الكبرى ( ج 6 ص 294 ) أن الشافعي قال في القديم : « إنما يخمس ما أوجف عليه » . ( 8 ) الزيادة عن الأم ( ج 4 ص 64 ) .