الإمام الشافعي
141
أحكام القرآن
لا يستطيع أن يملّ [ هو « 1 » ] وأمر وليّه بالإملاء عنه « 2 » ؛ لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه - : من ماله « 3 » . - مقامه . » « قال : وقد قيل « 4 » : ( الذي لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ) يحتمل : [ أن يكون « 5 » ] المغلوب على عقله . وهو أشبه معانيه « 6 » ، واللّه أعلم . » . * * * وبهذا الإسناد ، قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « ولا يؤجّر الحرّ « 7 » في دين عليه : إذا لم يوجد له شئ . قال اللّه جلّ ثناؤه : ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ : فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ : 2 - 280 ) « 8 » . » .
--> ( 1 ) الزيادة عن الام والمختصر : ( 2 ) كذا بالمختصر ( ج 2 ص 223 ) ؛ وفي الأصل والأم ( ج 3 ص 194 ) والسنن الكبرى ( ج 6 ص 61 ) : « عليه » ؛ وعبارة المختصر أولى وأظهر . ( 3 ) كذا بالأصل ، وهو صحيح واضح . وفي الأم : « فيما لا غناء به عنه من ماله » ؛ وفي المختصر : « فيما لا غنى به عنه في ماله » . ولعل فيهما تحريفا ؛ فليتأمل . ( 4 ) في الأم : « قد قيل » ؛ وفي المختصر : « وقيل » . ( 5 ) الزيادة عن الأم والمختصر . ( 6 ) زاد في المختصر : « به » ؛ ولعلها زيادة ناسخ ؛ ثم قال : « فإذا أمر اللّه ( عزّ وجل ) : بدفع أموال اليتامى إليهم ؛ بأمرين - : لم يدفع إليهم إلا بهما . وهما : البلوغ والرشد . » . ( 7 ) في الأصل : « ولا يؤخر الحد » ؛ وهو تحريف خطير يوقع في الحيرة . والتصحيح عن عنوان في السنن الكبرى ( ج 6 ص 49 ) . ثم إن هذا القول إلى قوله : شئ ، نجزم بأنه سقط من نسخ الأم ، وأن موضعه البياض الذي ورد في ( ج 3 ص 179 ) ، كما يدل عليه كلامه الذي سننقله هنا بعد . ( 8 ) قال بعد ذلك في الأم ( ج 3 ص 179 ) : « وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم - : « مطل الغنى ظلم » . فلم يجعل على ذي دين سبيلا في العسرة ، حتى تكون الميسرة . ولم يجعل رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) مطله ظلما ، إلا بالغنى . فإذا كان معسرا : فهو ليس ممن عليه سبيل ، إلا أن يوسر . وإذا لم يكن عليه سبيل : فلا سبيل على إجارته ، لأن إجارته عمل بدنه . وإذا لم يكن على بدنه سبيل - وإنما السبيل على ماله - : لم يكن إلى استعماله سبيل » . ا ه وهو في غاية الجودة والوضوح .