الإمام الشافعي

140

أحكام القرآن

« فجعل « 1 » عليهم : إيتاءهنّ « 2 » ما فرض لهنّ « 3 » ؛ وأحلّ « 4 » للرجال : كل « 5 » ما طاب نساؤهم عنه نفسا « 6 » . » . واحتجّ ( أيضا ) : بآية الفدية في الخلع ، وبآية الوصية والدّين « 7 » . ثم قال : « وإذا « 8 » كان هذا هكذا : كان لها : أن تعطى من مالها ما « 9 » شاءت ، بغير إذن زوجها « 10 » . » . وبسط الكلام فيه « 11 » . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « أثبت « 12 » اللّه ( عزّ وجلّ ) الولاية على السفيه ، والضعيف ، والذي

--> ( 1 ) في الأم : « فجعل في » ، والزيادة من الناسخ . ( 2 ) في الأصل : « إيتاهن » ، وفي الام : « إيتائهن » . ( 3 ) قال بعد ذلك ، في الام : « على أزواجهن ، يدفعونه إليهن : دفعهم إلى غيرهم من الرجال : ممن وجب له عليهم حق بوجه . » . ( 4 ) في الام : « وحل » ، وما في الأصل أنسب . ( 5 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « الاكل » ، والظاهر أنه تحريف ، أو قوله : « ما » . محرف عن : « مما » ، فليتأمل . ( 6 ) راجع كلامه بعد ذلك في الام ( ج 3 ص 192 ) . ( 7 ) انظر الام ( ج 3 ص 193 ) . ( 8 ) في الام ( ج 3 ص 193 ) : ، « فإذا » ، وهو أحسن . ( 9 ) في الام : « من » ، ولا خلاف في المعنى : ( 10 ) انظر - في هذا وما قبله - السنن الكبرى ( ج 6 ص 59 - 61 ) : ( 11 ) انظر الام ( ج 3 ص 193 - 194 ) . ( 12 ) أي : بقوله : ( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ، أَوْ ضَعِيفاً ، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ - : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) : وفي الام ( ج 3 ص 194 ) : « وأثبت » ، وفي المختصر ( ج 2 ص 223 ) : « فأثبت » .