الإمام الشافعي
138
أحكام القرآن
لأنه في معناه « 1 » . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 2 » : 4 - 6 ) . » « قال : فدلت الآية : على أن الحجر ثابت على اليتامى ، حتى يجمعوا خصلتين : البلوغ والرّشد . » « فالبلوغ « 3 » : استكمال خمس عشرة سنة ؛ [ الذكر والأنثى في ذلك سواء « 4 » ] . إلا أن يحتلم الرجل ، أو تحيض المرأة « 5 » : قبل خمس عشرة سنة ؛ فيكون ذلك : البلوغ « 6 » . » « قال : والرشد « 7 » ( واللّه أعلم ) : الصلاح في الدّين : حتى تكون الشهادة جائزة ؛ وإصلاح المال « 8 » . [ وإنما يعرف إصلاح المال « 9 » ] : بأن يختبر اليتيم « 10 » . » .
--> ( 1 ) قال في الأم - بعد ذلك - : « والسلف جائز في سنة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، والآثار ، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته » . ( 2 ) في الأم ( ج 3 ص 191 ) زيادة : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) . ( 3 ) راجع في هذا المقام ، السنن الكبرى ( ج 6 ص 54 - 57 ) . ( 4 ) زيادة موضحة ، عن الأم . ( 5 ) في مختصر المزني ( ج 2 ص 223 ) : « الجارية » . ( 6 ) انظر ما ذكره عقب ذلك ، في الأم ( ج 3 ص 191 - 192 ) . ( 7 ) راجع السنن الكبرى ( ج 6 ص 59 ) . ( 8 ) في المختصر : « مع إصلاح المال » . ( 9 ) الزيادة عن الأم والمختصر . ( 10 ) في المختصر : « اليتيمان » ؛ وهو أحسن . وانظر ما ذكره بعد ذلك ، فيه وفي الأم .