الإمام الشافعي
133
أحكام القرآن
ماء مستنقع « 1 » ، أو عين « 2 » ، وعذب ، ومالح ؛ فهو بحر . - : في حلّ كان أو حرم ؛ من حوت أو ضربه : مما يعيش في الماء [ أكثر « 3 » ] عيشه « 4 » . فللمحرم والحلال : أن يصيبه ويأكله . » « فأما طائره : فإنه « 5 » يأوى إلى أرض فيه ؛ [ فهو « 6 » ] من صيد البرّ : إذا أصيب جزى « 7 » . » . * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، قال : وقال الحسين بن محمد الماسرجسى - فيما أخبرني عنه أبو « 8 » محمد بن سفيان - : أنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي ( رحمه اللّه تعالى ) - في قوله تعالى : ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ )
--> ( 1 ) كذا بالأم ( ج 2 ص 177 ) ؛ أي : الماء الذي اجتمع في نهر وغيره ؛ وأما المستنقع ( بفتح القاف ) فهو مكان اجتماع الماء . وفي الأصل : « منتقع » ؛ ولم يرد إلا في الوجه إذا تغير لونه . ولعله محرف عن « المنقع » ( كمكرم ) ؛ وإن كان لم يرد كذلك إلا في المحض من اللبن يبرد ، أو الزبيب ينقع في الماء . راجع اللسان ، والتاج ، وتهذيب النووي ، والمصباح . ( 2 ) عبارة الأم : « أو غيره ، فهو بحر . وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل ؛ لأنه مما لم يمنع بحرمة شئ . وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه » . ( 3 ) الزيادة عن الأم . ( 4 ) في الأصل : « عيشة » . ( 5 ) في الأم : « فإنما » . ( 6 ) الزيادة عن الأم . ( 7 ) عبارة الشافعي - على ما نقله عن الماوردي وغيره ، في المجموع ( ج 7 ص 297 ) - هي : « وكل ما كان أكثر عيشه في الماء - فكان في بحر أو نهر أو بئر أو واد أو ماء مستنقع أو غيره - : فسواء ؛ وهو مباح صيده للمحرم في الحل والحرم . فأما طائره : فإنما يأوى إلى أرض ؛ فهو صيد بر : حرام على المحرم . » . وهي توضح عبارة الأصل والأم . ( 8 ) في الأصل : « أبا » ؛ فليتأمل .