الإمام الشافعي
127
أحكام القرآن
والحرم . ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر : مما لا يؤكل لحمه . » . وبسط الكلام فيه « 1 » . ( أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : « أنا مسلم : عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : لا يفدى المحرم من الصيد ، إلا : [ ما ] « 2 » يؤكل لحمه . » . ( وفيما أنبأ ) أبو عبد اللّه ( إجازة ) : أن العباس حدثهم : أنا الربيع ، أنا الشافعي : « أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء [ في « 3 » ] قول اللّه : ( عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ : 5 - 95 ) ؛ قال : عفا اللّه عما كان في الجاهلية . قلت : وقوله « 4 » : ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ : 5 - 95 ) ؛ ! . [ قال : ومن عاد في الإسلام : فينتقم اللّه منه « 5 » ] ، وعليه « 6 » في ذلك الكفارة « 7 » . » . وشبّه الشافعي ( رحمه اللّه ) في ذلك : بقتل الآدمي والزنا ، وما فيهما وفي الكفر - : من الوعيد . - في قوله : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ )
--> ( 1 ) راجعه في الأم ( ج 2 ص 208 و 218 و 221 ) ( 2 ) الزيادة عن السنن الكبرى ( ج 5 ص 213 ) ( 3 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 157 ) ( 4 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « وفي قوله » . ( 5 ) الزيادة عن الام ، والسنن الكبرى ( ج 5 ص 180 - 181 ) . ( 6 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ، وفي الأصل : « أو عليه » . ( 7 ) انظر في الأم ، بقية الأثر .