الإمام الشافعي

128

أحكام القرآن

إلى قوله « 1 » : ( وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً : 25 - 68 - 69 ) . - وما في كل واحد منهما : من الحدود في الدنيا . [ قال ] « 2 » : « [ فلما أوجب اللّه عليهم الحدود « 3 » ] : دلّ هذا على أن النقمة « 4 » في الآخرة ، لا تسقط حكما « 5 » غيرها في الدنيا . » . * * * ( أنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي : « أنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : كل شئ في القرآن [ فيه ] « 6 » : أو ، أو « 7 » ؛ أيّة « 8 » : أيّة « 9 » شاء . قال ابن جريج : إلا قول اللّه عزّ وجلّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً : 5 - 23 ) فليس بمخيّر فيها . » « قال الشافعي : كما قال ابن جريج وغيره ، في المحارب وغيره - في هذه المسألة - أقول . » .

--> ( 1 ) تمام المتروك : ( وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلا يَزْنُونَ . وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ : يَلْقَ أَثاماً * يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) . ( 2 ) زيادة مفيدة . ( 3 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 157 ) . ( 4 ) في الأصل : « النعمة » ، والتصحيح عن الأم . ( 5 ) في الام : « حكم » . ( 6 ) زيادة متعينة أو موضحة . ( 7 ) كآية كفارة اليمين ، والآيتين المذكورتين بعد . ( 8 ) أي : للمخاطب به أن يحقق أية خصلة اختارها . ( 9 ) كذا بالأصل والام ( ج 2 ص 160 ) ؛ وفي السنن الكبرى ( ج 5 ص 185 « أيه » ، ولا خلاف في المعنى .