الإمام الشافعي

126

أحكام القرآن

( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ : 5 - 94 ) ؛ وقوله : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً : 5 - 96 ) . ؟ ! فدلّ ( جلّ ثناؤه ) : على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام - : [ من « 1 » ] صيد البرّ . - ما كان حلالا لهم - قبل الإحرام - : [ أن « 2 » ] يأكلوه « 3 » . » . زاد في موضع آخر « 4 » : « لأنه ( واللّه أعلم ) لا يشبه : أن يكون حرم في الإحرام « 5 » خاصة ، إلا ما كان مباحا قبله « 6 » . فأما ما كان محرّما على الحلال : فالتحريم الأول كاف منه « 7 » . » . قال : ولولا أن هذا معناه : ما أمر « 8 » رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : بقتل الكلب العقور ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والفأرة - : في الحل

--> ( 1 ) زيادة لا بد منها . ( 2 ) زيادة لا بد منها . ( 3 ) انظر المجموع ( ج 7 ص 314 ) . ( 4 ) قال في الأم ( ج 2 ص 155 ) : « فلما أثبت اللّه ( عزّ وجل ) إحلال صيد البحر ، وحرم صيد البر ما كانوا حرما - : دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما ) : ما كان أكله حلالا لهم قبل الإحرام ، لأنه » إلخ . ( 5 ) كذا بالأصل ومختصر المزني ( ج 2 ص 116 ، وفي الأم : « بالإحرام » ، ولا خلاف في المعنى . ( 6 ) في الأصل : « قتله » ، والتصحيح عن مختصر المزني والأم ( ج 2 ص 116 و 155 ) . ( 7 ) قال في الأم - بعد ذلك - : « وسنة رسول اللّه تدل على معنى ما قلت ، وإن كان بينا في الآية ، واللّه أعلم » . ( 8 ) انظر الأم ( ج 2 ص 155 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 209 - 210 )