تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

243

كتاب البيع

« أيّما رجلٍ اشترى من رجلٍ بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترق وجب البيع » ( 1 ) . الثالثة : ما تضمّن حكاية فعل المعصوم ( ع ) لما يوجب البيع ، وفيها عدّة روايات ذات مضمونٍ واحدٍ ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إنّ أبي اشترى أرضاً يُقال لها العريض ، فلمّا استوجبها قام فمضى . فقلت له : يا أبه ، عجّلت القيام ؟ فقال : يا بنيّ ، أردت أن يجب البيع » ( 2 ) . ونحوها غيرها . عدم دلالة الأخبار على اللزوم أمّا الطائفة الأُولى التي لا تعرّض فيها إلى ما بعد الغاية فلا كلام في عدم دلالتها على المطلوب ؛ إذ فيها - مضافاً إلى ما تقرّر من أنّ نفي طبيعة الخيار لا ينافي الجواز الحكمي ؛ لأنّ الخيار حقٌّ والجواز حكمٌ - أنّها جعلت الخيار مطلقاً مغيّاً بالافتراق ، فإن حصلت الغاية انتفت طبيعة الخيار نفسها ، وهو معنى اللزوم . إلّا أنّ ذلك غير مرادٍ قطعاً ؛ إذ لا معنى لجعل الافتراق غاية لمطلق

--> ( 1 ) الكافي 170 : 5 ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 7 ، من لا يحضره الفقيه 201 : 3 ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 3762 ، الاستبصار 72 : 3 ، باب أنّ الافتراق بالأبدان شرطٌ في صحّة العقد ، الحديث 3 ، تهذيب الأحكام 20 : 7 ، باب عقود البيع ، الحديث 3 ، ووسائل الشيعة 9 : 18 ، باب سقوط خيار المجلس بالافتراق . . . ، الحديث 23021 . ( 2 ) الكافي 171 : 5 ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث 7 ، من لا يحضره الفقيه 204 : 3 ، باب الافتراق الذي يجب به البيع . . . ، الحديث 3768 ، الاستبصار 73 : 3 ، باب أنّ الافتراق بالأبدان شرطٌ في صحّة العقد ، الحديث 3 ، تهذيب الأحكام 20 : 7 ، باب عقود البيع ، الحديث 3 ، ووسائل الشيعة 8 : 18 ، باب سقوط خيار المجلس بالافتراق . . . ، الحديث 23018 .