تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
148
كتاب البيع
ثمّ إنّ تلك القضيّة إخبارٌ بداعي الإنشاء والجعل ، فيستفاد منها - إضافة إلى الحكم التكليفي - الحكم الوضعي ؛ إذ مع ادّعاء الشارع أنّ الشرط أمرٌ محسوسٌ لابدّ من ملازمة المؤمن له ( 1 ) ، نفهم أنّ الشرط معتبرٌ عند الشارع ، ولولاه لم تكن الدعوى صحيحة . وبهذا البيان ظهر وجه القول بصحّة المعاطاة - كما هو التحقيق - وإفادتها الملكيّة على القاعدة ، بلا حاجة إلى دعوى الإجماع نفياً أو إثباتاً . ولنعطف عنان القلم إلى البحث حول الأدلّة الدالّة على لزوم المعاطاة وتنقيح ما تقتضيه القواعد العامّة في المقام .
--> ( 1 ) أي تمسكاً بإطلاق « عند » ( المقرر ) .