الذهبي

460

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

417 - يحيى بن يعلى الأسلميّ القطوانيّ الكوفيّ [ ( 1 ) ] . عن : حميد بن عطاء الأعرج ، وإسماعيل بن أبي خالد ، والأعمش ، ويونس بن خبّاب ، وناجح المحلّميّ . وعنه : قتيبة ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وأحمد بن إشكاب ، وأبو هشام الرفاعيّ . قال المحاربيّ : مضطرب الحديث [ ( 2 ) ] . وقال أبو حاتم [ ( 3 ) ] : ضعيف [ ( 4 ) ] .

--> [ ( 1 ) ] انظر عن ( يحيى بن يعلى الأسلمي ) في : العلل ومعرفة الرجال لأحمد 2 / 91 رقم 1657 ، و 3 / 56 رقم 4147 ، والتاريخ الكبير 8 / 311 رقم 3138 ، والتاريخ الصغير 206 ، والكنى والأسماء ولمسلم ، الورقة 40 ، والضعفاء الكبير للعقيليّ 4 / 435 رقم 2066 ، والجرح والتعديل 9 / 196 رقم 820 ، والمجروحين لابن حبّان 3 / 120 ، 121 ، والكامل في الضعفاء لابن عديّ 7 / 3688 ، والأسامي والكنى للحاكم ، ج 1 ورقة 209 أ ، وتهذيب الكمال ( المصوّر ) 3 / 1526 ، والكاشف 3 / 239 رقم 6384 ، والمغني في الضعفاء 2 / 746 رقم 7072 ، وميزان الاعتدال 4 / 415 رقم 9657 ، وتهذيب التهذيب 11 / 304 رقم 587 ، وتقريب التهذيب 2 / 361 رقم 208 ، وخلاصة تذهيب التهذيب 429 . والقطوانيّ ، بالتحريك . قال ابن طاهر المقدسي : موضع بالكوفة . . ينسب إليه : . . يحيى بن يعلى أبو زكريا الأسلمي القطواني . . . وقطوان أيضا : قرية من قرى سمرقند . ( معجم البلدان 4 / 375 ) ، وفي الأنساب للسمعاني 10 / 198 : وأبو زكريا يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني من قطوان الكوفة . قال أبو حاتم بن حبّان : وقطوان موضع بالكوفة ، وليس هو يحيى بن يعلى المحاربي ، ذاك ثقة ، وانظر أيضا : الأنساب المتفقة لابن القيسراني - ص 122 . وهذا يصحّح ما جاء في حاشية تهذيب التهذيب 11 / 304 حاشية ( 1 ) من أن صاحب الترجمة منسوب إلى قطوان من قرى سمرقند ، نقلا عن المشتبه للذهبي . ونقول : ليس في متن المشتبه ذكر لصاحب الترجمة ، وهو مذكور في الحاشية 2 / 532 رقم 2 منسوبا إلى قطوان الكوفة . فليراجع ويصحّح . [ ( 2 ) ] الأسامي والكنى للحاكم . [ ( 3 ) ] في الجرح والتعديل 9 / 196 . [ ( 4 ) ] سكت عنه أحمد ، ثم قال : ما أدري - يعني كيف حديثه - وقال البخاري في تاريخه الصغير مضطرب الحديث . وذكره العقيلي في الضعفاء . وقال ابن حبّان : روى عن الثقات الأشياء المقلوبات ، فلست أدري وقع ذلك في روايته منه أو من أبي نعيم لأن أبا نعيم ضرار بن صرد سيّئ الحفظ كثير الخطأ ، فلا يتهيّأ إلزاق الجرح بأحدهما فيما رويا دون الآخر ووجب