شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

81

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

كتاب التدبير فصل يصحّ العتق المقيد بوفات المولى إجماعاً والزوج أو المخدوم على المشهور ولا يتعدى إلى فوت من عداهم اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الدليل ولا يصحّ التعليق بالصيغة بشرط غير ذلك وصيغته أنت حرّ بعد وفاتي أو معتق أو عتيق بعد فوتى فيحصل العتق بالفوت إن كان مطلقاً ومع القيد إن كان مقيداً ولا يعتق مع عدم القيد اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الدليل وهل يقع بقوله أنت مدبر فيه خلاف ولا خلاف في اشتراط القصد والعقل والاختيار وعدم انعقاد التدبير للهازل والمجنون والسكران والمكره للإجماع في عدم الاعتبار بعقودهم وايقاعاتهم وإنما الخلاف هنا في مقامين : الأوّل : في اشتراط البلوغ وعدمه والأوّل بمقتضى الإجماع على عدم صحّة عقوده وايقاعات الصبى والثاني لفحوى ما دلّ على صحّة وصيته وصدقاته ووقفه وقد مضى ان الأصحّ اشتراط البلوغ وعدم انعقاد عتق الصبى ولو بلغ عشر سنين والتدبير من أفراد العتق . الثاني : في اشتراط القربة في التدبير وعدمه بعد الفراغ عن اشتراطها في العتق لما مرّ والخلاف هنا مبنى على أنه عتق خاصّ أو وصية والأظهر انه عتق خاصّ بمنزلة الوصية في الخروج عن الثلث وفى جواز الرجوع في حياته . فإن قلنا بعدم اشتراط القربة فيه فيصحّ من الكافر مطلقاً وإلّا فيصحّ منه مع معرفته واعتقاده به تعالى وقصد به القربة كما ظهر وجهه في العتق ويبطل التدبير بارتداد المسلم مع الفطرة