شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
80
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
ويأتي بعض ما ذكر في كتاب النكاح وفى كتاب البيع وغيرهما إن شاء الله والله الموفق والمعين . الفصل السادس : في العتق بالعوارض ويحصل العتق بالعوارض القهرية والاختيارية في العمى والجذام والتنكيل بقطع المولى لسانه أو انفه أو اذنه أو شفته مثلًا ويدلّ على الثلاثة بعد الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة النصوص الخاصّة المعمول بها من غير شبهة فيها نعم الحق بعضهم بالثلاثة البرص والاقعاد والزمانة ولا نصّ فيها والقياس بالثلاثة المنصوصة ليس من مذهبنا والأصل عدم الانعتاق بها وبقاء الملك بحاله . ويأتي في المواريث إن شاء الله انه إذا لم يكن الوارث القريب إلّا العبد دفع قيمته إلى مولاه من ارثه وينعتق بالدفع قهراً وليس على المالك منعه وعدم قبول قيمته للنصوص المستفيضة وعليهما العمل من أصحابنا ولا خلاف في انعتاق العبد إذا أسلم قبل مولاه في دار الحرب وخرج إلينا قبله للنصّ والإجماع اما مع عدم الخروج ففيه احتمالان يأتي في كتاب الجهاد إنشاء الله تعالى .