شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

79

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

غيره فلا ينعتق إلّا ثلثه مع عدم امضاء الورثة ولا يسرى العتق إلى الثلثين للأصل المذكور والأحوط في أمثال الموارد قبول الشركاء من العبد القيمة مع سعيه . الفصل الخامس : في العتق بالملكية وينعتق العبد بالملكية فيما إذا ملك الرجل اختياراً أو قهراً كالإرث أباه وامّه وان علا وابنه وبنته وعمته وخالته وأخته وابنة أخته وابنة أخيه من الطبقات المحرمات على الرجل في الآية فينعتق جميع ما ذكر على الرجل قهراً وتملك المرأة ما عدا العمودين من الأب والامّ والابن والبنت فينعتق كلّ من الأربعة عليها ولا تملك زوجها ما دامت الزوجية بل ينفسخ العقد بالملكية كلّ ذلك بالنصّ والإجماع على ما نقل ففي الصحيح « عمّا يملك الرجل من ذوى قرابته فقال ( ع ) لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذي قرابته ولا يملك امّه من الرضاعة » « 1 » وفى الآخر « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته ( وذكر أهل الآية من النساء ) عتقوا جميعاً إلى أن قال قلت يجرى في الرضاع مثل ذلك قال نعم » « 2 » ويظهر من ذيلها انعتاق جميع المحرمات والمذكورات في النسب في الرضاع أيضاً وفى النصوص دلالة عليه أيضاً إلّا أنها معارضة ببعض النصوص الظاهرة في عدم الانعتاق وحصول الملكية المستقرة ولموافقتها للعامّة مطروحة أو مؤلّة إلى الكراهة أو غير ذلك من المحامل فتأمل جيداً . ويبطل العقد ويحصل الملك في الزوجين مطلقاً نصّاً وإجماعاً ويملك المرأة ما عدا العمودين مطلقاً من النسب والرضاع بلا خلاف أصلًا وفى النصوص دلالة على ذلك أيضاً ففي « الخبر عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كلّ أحد إلّا خمسة أبوها وامّها وابنها وابنتها وزوجها » « 3 »

--> ( 1 ) . رياض المسائل 11 : 313 . ( 2 ) . حدائق الناضرة 19 : 376 ورياض المسائل 11 : 314 . ( 3 ) . التهذيب الأحكام 8 : 242 ، باب العتق واحكامه ، الحديث 106 ورياض المسائل 11 : 313 .