شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

77

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

حرّ ليس لله فيه شريك » « 1 » نعم لا يبعد القول بعدم السراية في البعض الآخر مع اعساره وتضرره كما إذا لم يكن له مال وكان محتاجاً إلى ذلك العبد في الجملة وتدلّ عليه النصوص المعتبرة الظاهرة في عدم الانعتاق في الجميع كخبر حمزة وبذلك يجمع بين ما عليه المشهور وأدلتهم وما يدلّ على عدم السراية مطلقاً جمعاً كما ذهب إليه سيد بن طاوس . هذا إذا لم يكن للمعتق شريك فإن كان له الشريك فاعتق حصته مضاراً من دون القربة فلا شبهة في عدم الانعقاد وبقاء الرقية في جميعه لاشتراط العتق بالقربة اما مع قصد الاضرار تبعاً مع عدم المنافاة للقربة فمع يساره يضمن على حصة الشريك من حين العتق ويصير كلّه حرّاً ومع اعساره فكما لم يقصد الاضرار بل القربة خاصّة يسعى العبد في أداء قيمته حين العتق فإن لم يسع في ذلك فهو يبقى على رقيته في حصّة الشريك ويدلّ على ذلك بعض الروايات وعليه المشهور والمشهور على وجوب غرامة الموسر مطلقاً حتّى مع عدم قصد الاضرار في حصّة الشريك ووجوب السعي من العبد مع اعساره مطلقاً وفصل الشيخ بين قصد الاضرار وعدمه فمع قصده ويساره يجب على المعتق غرامة حصة شريكه بقيمتها يوم العتق لا الأداء كما في ظواره النصوص ومع اعساره حكم ببطلان العتق لاستلزامه الفساد في حصة الشريك ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ومع عدم قصد الاضرار فيجب السعي على العبد مطلقاً سواء كان المعتق موسراً أو معسراً وفى المسألة أقوال أخر والنصوص مختلفة وخير الأقوال من جهة الشواهد الجمعية ما ذكرنا من قول المشهور

--> ( 1 ) . رياض المسائل 11 : 336 .