شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

74

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الوصية بالثلث غير العتق وذلك كما إذا وكل رجلًا لعتق أحد عبيده فلا اشكال في جواز ذلك ولا يجوز للوكيل عتق المبهم بل يعتق عن الموكل عبداً معيناً من عبيده والحاصل ان الحكم ان ثبت كونه مجمعاً عليه فهو وإلّا فالأصل يقتضى بقاء العبيد كلّهم على الرقية ويأتي في باب الطلاق ما يناسب المقام وان الحق عدم حصول طلاق المبهم المردد بين الاثنين فما زاد . ثمّ إنه يشترط في المعتق البلوغ والعقل والاختيار إجماعاً فلا يحصل العتق إذا كان المعتق بالكسر صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً أو مضطراً أو غضباناً أو سكراناً أو غير قاصد أو غير مالك أو لم يرد به وجه الله كلّ ذلك ممّا لا خلاف فيه بل عليه الإجماع وفى بعضها الضرورة والنصوص دالّة عليه أيضاً . منها ما دلّ على عدم اعتبار العقود والايقاعات من الصغير والمجنون والمكره وغير القاصد وعمومات السنّة وحديث الرفع وفحوى كثير من النصوص ومنها خصوص النصوص الواردة في المقام . ومنها الصحاح كصحيحة زرارة « عن عتق المكره فقال ( ع ) ليس عقته بعتق » « 1 » وصحيحة الحلبي « عن طلاق السكران فقال ( ع ) لا يجوز ولا عتقه » « 2 » وصحيحة حمّاد « لا عتق إلّا ما أريد به وجه الله » « 3 » وهى دالّة على اشتراط القصد والقربة كسائر العبادات وقد أشرنا سابقاً انه من العبادات ولا خلاف في جميع ما ذكر من الشرائط إلّا في الصبى الذي بلغ عشراً فالمشهور على عدم نفوذ عتقه وعدم حصوله أيضاً لاطلاق الأدلة في سلب عبارته في جميع معاملاته وكونه محجوراً في الأموال والعتق من التصرفات المالية كما لا خلاف في اشتراط عدم

--> ( 1 ) . الكافي 6 : 191 ، باب عتق السكران والمجنون ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 23 : 41 ، باب انه يشرط في العتق ، الحديث 29062 . ( 2 ) . الكافي 6 : 126 ، باب طلاق السكران ، الحديث 4 ووسائل الشيعة 22 : 85 ، باب بطلان طلاق السكران ، الحديث 28090 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 115 ، باب العتق واحكامه ، الحديث 3441 وعوالي اللآلي 2 : 299 ، باب العتق ، الحديث 5 .