شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

73

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ظاهره وجوب الوفاء بالشرط السائغ والأقوى اعتبار قبول العبد قبل العتق مطلقاً لأن شرطية ذلك ووجوب الوفاء للعبد موقوف بالتزامه ذلك حتّى يشمله اطلاق لزوم الوفاء بالشرط فإن اعتقه بشرط من غير علم العبد كأدائه مال كثير في الغاية بالغاً أضعاف قيمته فلا دليل على وجوب وفاء العبد وأدائه بل العتق غير متحقق هنا للأصل وفى الصحيحة المذكورة اشعار باعتبار القبول أيضاً فتدبر . فلو شرط عليه شرط في عتقه واشترط دخوله في الرقية ان خالف الشرط ففي صحته قولان والمروى الصحّة ولكنه مخالف للُاصول والقواعد والرواية شاذة ولعدم معهودية دخول الحرّ في الرقية أصلًا فالأصحّ حصول العتق ولزوم الشرط ومع مخالفته العبد بمقتضى الشرط لا يدخل في الرقية ثانياً ويجب العمل بالشرط ويظهر من صحيحة الحلبي في قصة امامة بنت أبي العاص ان الإشارة كافية للعاجز والأخرس في العتق والحاصل أن العتق كسائر العقود والايقاعات يحصل باللفظ الصريح والظاهر فيه مطلقاً غير معلق في نفس الاعتاق على شرط أو صفة . نعم لا خلاف نصّاً وإجماعاً في استثناء التدبير عن التعليق فيصحّ ذلك إذا قال أنت حرّ لوجه الله بعد وفاتي ويترتب عليه الآثار ويأتي بطلان العقود والايقاعات مع التعليق أيضاً إن شاء الله تعالى . واستثنى بعضهم صورة النذر إذا كان بهذه الكيفية ان شفاني الله فعبدى حرّ لوجه الله فشفاه الله فيحصل العتق لما مرّ في تنجز أدلّة النذور بخلاف ما إذا قال إن شفاني الله فلله على عتق عبدي فإن شفاه الله يجب عليه عتق عبده ولا يحصل العتق بدون اعتاقه والفرق بينهما ظاهرة والله العالم . الفصل الثالث : في شرائط المعتق والمعتق المشهور بل نقل عليه الإجماع عدم اشتراط التعيين في المعتق وجواز عتق المبهم كما إذا قال أحد عبيدي حرّ أو قال ثلث عبيدي حرّ لوجه الله وما تمسكوا به للحكم المذكور غير تام كالنص الوارد في من أوصى بعتق ثلث عبيده فأجاز الإمام ( ع ) ذلك وقال ( ع ) بتعيين الثلث بالقرعة لأن