شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

68

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

ومأمور بتكليف الوقت الحاضر نعم لو شك في تكليف الحاضر فعلًا فيستصحب التكليف السابق حتّى يتيقن بالتكليف الجديد والله العالم . الثالثة : إذا عجز عن العتق في المرتبة وشرع في الصوم وانقطع التتابع ثمّ وجد الرقبة فلا خلاف في انه يجب عليه العتق لما مرّ من العبرة بحال الأداء . وإنما الكلام في انه إذا عجز عن العتق ودخل في الصوم فوجد الرقبة قبل اتمام الصوم الواجب من الشهرين فالمشهور على وجوب اتمام الشهرين وعدم وجوب العتق لصحيحة محمّد بن مسلم وقال بعضهم بوجوب العتق لمرسلته أيضاً ولأن العتق لم يسقط بالكلية حتّى قيل باستصحاب عدم الوجوب حين الشروع في الصيام بل سقط تعينه مراعى باتمام الشهرين وإنه كما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة والترجيح مع ما عليه المشهور سنداً وتأييداً للشهرة ويمكن الجمع بالتخيير أو حمل المرسلة على الفرد الأفضل والندب وكذا الكلام لو عجز عن الصوم فشرع في الاطعام فحصلت القدرة عليه قبل اكمال العدد لاتحاد المناط وعدم القول بالفصل والله الهادي إلى الرشاد . الرابعة : لا فورية في الكفّارات فيجوز التأخير كقضاء الصلوات ما لم يؤد إلى الاستخفاف لعدم الدليل على الفورية والأصل البراءة منها والفور والتراخى خارجان عن حقيقة الصيغة كما قرر في محله فعلى هذا لو لم يكن له الرقبة وكان له مال أو رقبة غائبين ويصل إليه بعد مدّة فهو واجد إلّا إذا وجبت المبادرة من جهة أخرى كالاضرار للشبق للمظاهر فيجب عليه الصيام أو الاطعام لصدق العجز في حقّه والله الموفق . الخامسة : لا يجوز دفع القيمة للاطعام والكسوة في الكفّارات لظواهر الكتاب والسنّة في انصرافها إلى العين دون القيمة والقياس بالخمس والزكاة ليس من مذهبنا . نعم يجوز توكيل الفقير لاشتراء الطعام والكسوة بأدلّة صحّة الوكالة والنيابة في أمثال المقام . السادسة : لا يجزى اكساء الطفل في الكفّارة ولو بضم الصغيرين بكبير لعدم الدليل على الاجزاء هنا والمنصرف من الآية والنصوص الكبير وهو الأحوط . السابعة : في النصوص الكثيرة المعتبرة ورد أن الاستغفار كفّارة لمن عجز عن الخصال