شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
69
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
والكفّارة مطلقاً ولا خلاف في ذلك إلّا في العجز عن كفّارة الظهار فإن النصوص في باب الظهار متعارضة بعضها اجزاء الاستغفار في حلية الوطي وبعضها عدمها مع العجز وعدم الأثر له والتحقيق في باب الظهار يأتي إن شاء الله . ثمّ إنه قد وردت النصوص ببدلية شئ عند العجز عن الخصال وهى يحتمل حملها على الاستحباب بقرينة ما ورد من اجزاء الاستغفار عند العجز عن الكفّارة نفسها ويحتمل أيضاً أن المراد اجزاء الاستغفار عند العجز عن الكفّارة وبدلها معاً لأنفسها وحدها وما ورد في بدلها شيئان التصدق بما يطيق في النصّ الصحيح وهو وارد في خصوص كفّارة افطار رمضان والثاني صوم ثمانية عشر وهو وارد في كلّ من وجبت عليه الشهران المتتابعان في الكفّارة ولم يقدر على العتق والصدقة وفى مورد الظهار خاصّة فيجب تخصيص تلك النصوص بغير كفّارة الافطار والحكم فيه بالتصدق بما يطيق وفى غيره من الظهار والقتل وغيرهما من المرتبة والمخيرة بدلية ثمانية عشر اما مع العجز عن الصوم البدلي فلا دليل على بدل آخر غير الاستغفار كما أن بعد العجز عن التصدق بما يطيق في كفّارة الافطار لا بدل له غير الاستغفار والأحوط في غير كفّارة الافطار عند العجز عن صوم ثمانية عشر التصدق بما يطيق لقاعدة الميسور أوّلًا وللشهرة على الصدقة بالمدّ بعدد كلّ صوم من الثمانية عشر أو الستين ثانياً والأقوى عدم الثبوت لعدم الدليل أصلًا بل يمكن القول باستحباب البدل المذكور في كفّارة الافطار وغيره ممّا فيه الصوم ثمانية عشر بقرينة النصوص المصرّحة بعدم البدل غير الاستغفار ولكن الأولى والأحوط عدم ترك البدلين في الموردين ثمّ الرجوع إلى الاستغفار في ما عدا الظهار ولنختم الكلام بذكر بعض النصوص الواردة في المقام : منها الموثقة « عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال ( ع ) يصوم ثمانية عشر يوماً » « 1 » . ومنها الخبر المنجبر بالشهرة « عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال ( ع ) فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ
--> ( 1 ) . التهذيب الاحكام 8 : 23 ، باب حكم الظهار ، الحديث 49 وعوالي اللآلي 3 : 404 ، باب الظهار ، الحديث 24 .