شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

67

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

كسوتهم قال ثوب واحد » « 1 » وفى الآخر « قال ثوب يوارى عورته » « 2 » وفى تفسير العياشي « واما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكلّ مسكين ازار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها ازار وخمار ودرع » « 3 » والزائد عن الاثنين محمول على الندب . الفصل السابع : في أحكام الكفارات ولواحقها فيه مسائل : الأولى : يستحبّ لمن ضرب عبده ولو للتأديب مع استحقاقه الضرب عتقه وسمّى ذلك كفّارة الضرب ويدلّ عليه بعد الشهرة المحقّقة إن لم تكن إجماعاً النصّ الوارد عن أبي بصير في ضرب علي بن الحسين عبده ثمّ اعتاقه « فقلت كان العتق كفّارة للذنب فسكت » « 4 » ولا بأس به تسامحاً والأحوط وجوب هذه الكفّارة لمن ضرب عبده بقدر الحدّ الشرعي من غير استحقاقه لصحيح أبي بصير « من ضرب مملوكاً حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه » « 5 » ) وأحوط منه اعتاقه إذا ضربه فوق حدّ تأديبه زائداً على استحقاقه بناءً على أن المراد من الحدّ في الرواية الأعم من الحدود فيشمل التعزيرات العرفية والشرعية مطلقاً . الثانية : لا خلاف عند الإمامية في أن الاعتبار في الكفّارة المرتبة بحال الأداء كما مرّ في باب الطهارة والصلاة لفحوى الأدلّة فإن الأمر بالتيمم في حال الضرورة مع تمكنه من الطهارة المائية قبله ليس إلّا من حيث إن التكليف بالطهارة بحال الأداء وكذا في سائر التكليفات البدنية والمالية خلافاً للعامّة العمياء الذين في خلافهم الرشد والحاصل ان المكلف في كلّ حال مكلّف

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 454 ، باب كفارة اليمين ، الحديث 14 ووسائل الشيعة 22 : 381 ، باب انه يجزى في الاطعام مد لكل ، الحديث 28839 . ( 2 ) . التهذيب الاحكام 8 : 295 ، باب الايمان والأقسام ، الحديث 85 ووسائل الشيعة 22 : 384 ، باب ان الكسوة في الكفارة ثوب ، الحديث 28849 . ( 3 ) . جواهر الكلام 33 : 274 ووسائل الشيعة 22 : 382 ، باب انه يجزى في الاطعام ، الحديث 28841 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 401 ، باب ان من ضرب مملوكه ، الحديث 28892 وجواهر الكلام 33 : 278 . ( 5 ) . الكافي 7 : 263 ، باب النوادر ، الحديث 17 ووسائل الشيعة 28 : 48 ، باب تحريم ضرب المملوك ، الحديث 34184 .