شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
66
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
خاتمة : في أحكام الإطعام والاكساء قد مرّ في كتاب الصوم ان الشهرين المتتابعين يجزى فيهما هلالين وان نقصا معاً ان صام من يوم الأوّل إلى آخر الشهرين وإلّا فيصوم الستين . الفصل السادس : في أحكام الاكساء يجب اكساء العشرة من المساكين في كفّارة اليمين ان اختاره أو عجز عن العتق والاطعام والعجز عن الاطعام يحصل عند عدم الفضل عن قوته وقوت عياله على نحو ما مرّ مفصلًا فلا نعيده والواجب في الكسوة ثوب واحد يوارى به العورة للنصوص المستفيضة من الصحاح وغيرها وقيل إنه ثوبان لبعض النصوص ايضاً والجمع بين الطائفتين هنا كالجمع بين المدّ والمدّين هناك فالمشهور على أن الواجب ثوب واحد يوارى العورة والمندوب الثوبان وهو الأقوى وقيل إن الواجب الثوبان في صورة القدرة وثوب واحد مع عدمها وهو الأحوط والاشكال هناك وجوابه جار هنا أيضاً حذو النعل بالنعل وجنس الكسوة ما هو متعارف البلد وما يسمى ثوباً عملًا بالاطلاقات ولا دليل على كونه ثوباً جديداً نعم الأحوط عدم اندراسه وكونه مسحوقاً أو خرقاً ولا يكفى الثوب الواحد إذا لم يوارى العورة كالقلنسوة أو الخفّ لتقييده به في النصوص المستفيضة ولعلّ التعدد في بعض الروايات إنما هو بلحاظ ما إذا لم يكن الواحد ساتراً فيجب الضميمة لحصول الستر فيكفي القميص والإزار والمئزر والخمار والدرع والرداء والأحوط في المرأة ما يستر جميع بدنها سواء كان واحداً كالرداء والإزار أو متعدداً كالقميص مع الخمار ويحتمل أن يكون الاختلاف في الثوب والثوبين للفرق بين الرجل والمرأة فإن الرجل بالثوب الواحد يستر عورته لجواز الصلاة بخلاف المرأة فإنها تحتاج للصلاة غالباً إلى الثوبين من القميص الطويل والخمار ومن نصوص المقام ما في صحيح الحلبي « أو كسوتهم لكلّ إنسان منهم ثوبان » « 1 » وفى الخبر أيضاً « والكسوة ثوبان » « 2 » وفى الصحيح « قلت
--> ( 1 ) . رياض المسائل 11 : 275 . ( 2 ) . الكافي 7 : 452 ، باب كفارة اليمين ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 22 : 375 ، باب وجوب الكفارة المخيرة ، الحديث 28819 .