شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
539
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
فالأوّل يوجب زيادة الغصب . والثاني التكليف بغير المقدور مدفوع بأنه منهى عنه مطلقاً والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وإنما هو مأمور عقلًا بالخروج دفعاً للافسد بالفاسد . والنهى المتعلق بالعبادة موجب لفسادها مطلقاً إلّا إذا تعلق بالشرط التوصّلى وفى المعاملة وإن كان الأصل فيها الفساد إلّا ما أمضاه الشارع أو كانت السيرة على طبقها مع عدم الردع عنه إلّا أن الحرمة المستفادة من النهى حرمة تكليفية دون الوضعية إلّا إذا دلّ الدليل على الوضع من الخارج وهذا بخلاف الفساد في العبادة لتنافى القربة مع العصيان وعدم تنافى العصيان مع جواز ترتيب الأثر في المعاملة كالبيع وقت النداء . مقصد الثالث : في المفاهيم المفهوم ما دلّ عليه اللفظ في غير محل النطق موافقاً أو مخالفاً والأقوى حجية المفهوم مطلقاً فيما انعقد له الظهور للظهور . امّا حجية الموافق ففيما كان الظهور ثابتاً له . ومورده إذا علمنا بوحدة المناط وكان المناط في الفرع أقوى كدلالة آية التأفيف بحرمة ضربهما للقطع بالعلة شرعاً بخلاف الحدس والتخمين في تعيين المناط فإنه قياس وليس من مذهبنا . وفى المخالف مثل الشرط والصفة والغاية ينعقد الظهور له فيما لم يقم دليل على خلافه . وليس ذلك للزوم اللغوية في القيد إذ فائدة القيد لا تنحصر على ذلك بل المراد انّ حجية الظواهر اللفظية ممّا لا ينكر كما يأتي في ظواهر الكتاب إن شاء الله . وحجية المفاهيم فيما لها الظهور من حيث الظهور إلّا إذا قامت قرينة على عدم إرادة ذلك من الكلام فيختل النظام في ظاهر الكلام . ومن موارد المفهوم من الثاني مفهوم الاستثناء والحصر والغاية وظهورها في المفهوم ممّا لا ينكر ثمّ مفهوم الشرط وهو يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء ما لم ينثلم ظهوره بالدليل كقوله