شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

540

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

تعالى إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً « 1 » ثمّ مفهوم الوصف وإن كان تقييد الكلام به لعلل أخرى كثيراً إلّا أنه عند الاطلاق ينصرف إلى الانتفاء عند الانتفاء . ولا ظهور في التقييد بالزمان والمكان والعدد واللقب عرفاً ولا دلالة لمفهومها وضعاً بل الحكم عند عدم القيد فيها مسكوت عنه . تنبيه : لا يخفى ان الظاهر من تعدد الشرط وتحققه متعدداً حصول المشروط كذلك للملازمة . مقصد الرابع : في العام والخاص العام لفظ موضوع لاستغراق جزئياته وله ألفاظ خاصة وممّا يفيد العموم عند العرف الجمع المحلى والنكرة في سياق النفي وقد يحمل اللفظ على العموم للحكمة أو بالقرينة كما في المفرد المحلى والجمع المضاف غالباً والجمع المنكر نادراً والعموم مجموعى وافرادى وبدلى والأخير بالمطلق أشبه كما أن ما يحمل على العموم للقرينة والحكمة بالمطلق أنسب لعدم الوضع فيه والملاك في العموم العرف والأصل فيه الوضع ولا بأس بعد الاطلاقي منه بالعموم في الاصطلاح كما مرّ وترك الاستفصال كذلك مع الشرائط والخطابات الشفاهية من الكتاب والسنّة متوجهة علينا وقد أمرنا بالعمل على ظواهرها ولا محذور فيه ويصحّ تخصيص العام إلى حدّ لم يستهجن عند العرف سواء فيه تجويز اللغة أم لا . والعام حجة في الباقي سواء قلنا بالمجازية كما هو الظاهر أو لا . ولما كان الواجب على المجتهد الفحص عن المعارض في الدليل الظني قدراً معتد به حتّى لا يلزم الحرج والعسر فيجب الفحص عن المخصص للعام كذلك لئلّا يلزم الهرج والمرج واللازم فيه الاقتصاد في الاجتهاد ولا يصحّ التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إذا كان المخصص متصلًا لعدم ظهور للعام وفى المنفصل الأظهر صحّة التمسك بالعام لتمامية ظهوره في العموم وعدم ما يصلح لاخراجه عنه والاجمال في المخصص المتصل يسرى إلى العام

--> ( 1 ) . النور : 33 .