شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
527
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
قاعدة الفراغ من وظيفة المجتهد إلّا انه لما أجاز للمقلد اجراء القاعدة فكأنها اجراها المجتهد عند اجراء المقلد . فالأصول الحكمية لا تجرى بيد المقلد لعدم علمه واحاطته بموارده ولو اذن له الاجراء فاجراها فلامانع منه إلّا انه قليل الجدوى من جهة اختلاف الموارد وعدم بصيره المقلد بخلاف الشبهات الحكمية الموضوعية فيمكن له النظر في ذلك واجراء الاستصحاب والبراءة والاشتغال وكذا أصالة الطهارة في شئ شك في طهارته فإن في بعضها وإن كانت الشبهة حكميه إلّا انه يجرى الأصول المقررة إذا اذن له مجتهده وبعد اذنه لا مانع من الجريان . وما قال السيد ( رحمه الله ) محمول على الغالب فتأمل جيداً . مجتهد مجهول الحال لا يجوز تقليده مسألة 71 : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ولكنه فتاواه معتبرة لعمل نفسه وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيب . قد ظهر من مطاوي ما سبق نفوذ حكم المجتهد الجامع للشرائط وجواز تقليده وولايته في الأوقاف وأموال القصّر والغيب وصحّة تصرفاته في الأمور العامّة والمصالح الكلية ولو لم يكن بأعلم . هذا إذا كان جامعاً للشرائط واقعاً وباعتقاد المقلّد فإن كان مجهول الحال أو علم عدم عدالته وفقد بعض الشروط فلا يجوز تقليده واطاعته وانفاذ حكمه . ففي المجهول إذا كان عادلًا وتصرّف في الأمور المذكورة فيصحّ تصرفاته لعمل نفسه وان لم يجب التمكين منه والرجوع إليه ويصحّ له العمل على اجتهاده وإن كان فاسقاً وعلم بفسقه وسيأتي تحقيق ولاية الفقيه . الظن بفتوى المجتهد مسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلًا