شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
503
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
وليس ههنا مجراى استصحاب البقاء لتغير الموضوع فيجب للمقلد العدول من رأى السابق امّا إلى الأحق أو يعمل بالاحتياط أو يرجع إلى مجتهد آخر في ذكلك المسألة فتدبّر . في عدم جواز العدول مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد . ووجهه ظاهر ممّا قلنا في بيان مسألة ( 31 ) آنفاً لأن العدول عن الفتوى إلى التوقف تبدل للرأي ورجوع من الفتوى السابق فكما يجب للمجتهد العدول عن عمله السابق إلى الاحتياط فكذلك يجب العدول للمقلد اما إلى الاحتياط والرجوع إلى الغير في ذلك المسألة ولا يجوز له استصحاب جواز البقاء لما مرّ . مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويا في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ويجوز التبعض في المسائل وإذا كان أحدهما أرجح من الأخير في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره . قد ظهر ممّا قدمنا في عدم وجوب تقليد الأعلم تعينياً جواز رجوع المقلد إلى المجتهد الجامع ولو كان مرجوحاً أو مفضولًا وقلنا بحسن الرجوع إلى الراجح والأعلم ويظهر وجه المسألة ( 33 ) من فروع ما قدمنا هناك فلا نطيل بإعادته . مسألة 34 : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمّ وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وان قال الأوّل بعدم جوازه . وممّا حققناه سابقاً من عدم جواز العدول من الحي إلى الحي ومن تقليد الصحيح حتّى إلى الأعلم ظهر ان لا يجوز العدول مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل ولا دليل هنا على جواز العدول فضلًا عن أولويته ووجهه يظهر بالمرجعة في المسائل السابقة فلا نطيل بإعادتهما فتدبّر . مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً تخيل انه زيد فبان عمرو فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ وإلّا فمشكل .