شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
50
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
أوليائه ثمّ اعتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً » « 1 » فبعد ظهور الكتاب والسنّة لا التفات إلى ما حكى عن المفيد والديلمي من التخيير مع عدم ذكر المستند لهما وقال بعضهم بوجوب الترتيب في كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب والحق أنها مخيرة للموثقين المصرّحة بالتخيير وغيرهما وأصالة البراءة عن التكليف بالمعين مع احتمال أن الرواية الظاهرة « في أن عليه مثل ما على المظاهر » في جنس الخصال لا من حيث الترتيب والتخيير فلا معارضة بينهما ومع فرض التعارض فالترجيح لما عليه المشهور ويضعف المعارض بالشذوذ والأحوط اختيار العتق والترتيب والحق بعضهم بها أيضاً كفّارة الحلف بالبراءة والحق أيضاً عدم اللحوق إلّا على الندب تسامحاً وقد مرّ حكم الحلف بالبراءة من عدم الانعقاد وحرمته مطلقاً ويأتي عن قريب إن شاء الله حكم كفّارته وجوباً أو استحباباً . الثالث كفّارة الافطار بعد الزوال صوم قضاء رمضان وهى مرتبة إجماعاً ونصّال وخصالها اثنان الأوّل اطعام عشرة مساكين ومع العجز صيام ثلاثة أيام وقد مرّ في كتاب الصوم ان الأقوى وجوب الكفّارة في خصوص الجماع دون سائر المفطرات لورود النصوص في مورده والأصل البراءة عنها في غيره إلّا إذا قلنا بقيام الإجماع على عدم الفصل مع أنه أحوط وقد مرّ أن في المسألة أقوال أخر من أنها كفّارة يمين أو كفّارة من افطر في شهر رمضان أو غير ذلك من الأقوال الضعيفة ولكن الأقوى والمشهور ما ذكرناه فتأمل . وقد مرّ وجوب قضاء صوم نذر المعين وحرمة افطاره بعد الزوال بل قبله قطعاً في كتاب الصوم لكن الحكم بوجوب الكفّارة مختص بقضاء رمضان فلا يتعدى به إلى قضاء نذر المعين بل المقطوع عدم الافطار فيه قبل الزوال أيضاً لحرمة قطع العمل وابطاله وظهور دليل جواز الافطار قبل الزوال بصوم قضاء رمضان ولاستلزامه الحنث المحرم ويأتي في الفصل الآتي بعض ما اختلفوا في كفّارته من حيث الوجوب والندب والتخيير والترتيب . امّا المخيره فهي كفّارة الافطار في شهر رمضان نهاراً مع وجوب صومه عليه وقد مرّ حكمه في كتابه وأنها خصال كفّارة الظهار على التخيير وتجب أيضاً كذلك في كفّارة خلف العهد لما
--> ( 1 ) . رياض المسائل 11 : 228 .