شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

466

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

لتصادقهما في الزكاة لأنها حكم للمالك للنصاب وحق للفقراء وتفارقهما في الصلاة لأنه تعبد محض وحكم شرعي والملكية لأنه استحقاق محض والحقوق قابلة للاسقاط والحكم لا يسقط بالاسقاط وبعضي حقوق قابل انتقال است بعوض معين يا بلا عوض مثل حق تحجير وبعضي قابل نقل نيست مثل حق المضاجعة مثلًا . ونيز مسئله مرقوم مبتنى نيست بر اينكه در وصيت امضاء ورثه لازم است جهت تحقق يا استقرار ملكيت موصى به در حق موصى له يا اينكه عدم الرد من الورثة كفايت مىكند . فعلى الأول ملكيت تابع امضاء ورثه باشد . وعلى الثاني ملكيت حاصل است قبل القبول وقبل الردّ . پس در منجزات گوئيم اگر اجازه وارث شرط حصول ملكيت باشد قبل الامضاء ملكيت نبوده پس نمائات از مشترى نيست . واگر عدم الردّ كافى باشد گوئيم ملكيت محقق است ونمائات تا حين الرد مختص مشترى است . زيرا كه بنابر اشهر در وصيت امضاء وقبول ورثه در ما زاد از ثلث شرط است . اما در مسئله منجزات أركان معامله وسبب ملك وجوده محقق است وعمومات أوفوا بالعقود محكم است خرج عنها صورة الرد من الورثة پس در صورت عدم رد ورثه وقبل القبول در منجزات ممكن است قائل بملكيت مشترى شويم . فعلى هذا تحقيق در مقام آنكه ملكيت براي مشترى در منجزات حاصل است ونمائات قبل الرد نيز مختص مشترى است وملكيت آن تام است ورد ورثه نظير تفاسخ است . ويمكن ان يقال نظير بيع خيارى است . وهذا ممّا لا اشكال فيه إنما الاشكال در بيع منجز عبد است وعتق فورى مشترى يا اينكه هبه معوضه يا غير معوضه نموده مالك در مرض الموت عبد خود را ومشترى آن را آزاد كرد وپس از فوت مالك ورثه ما زاد وصيت را رد كردند در صورتيكه عبد تمام مال است يا