شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
465
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
تكون الملكية خاصة بالأولوية الحاصلة لها لشدة سببية الملكية فيها وضعف السبب فيهما . ونيز مسئله منجزات على القول بالثلث ابتناء ندارد بر اينكه امضاء ورثه صرف حكم وتعبد است يا حق است براي ورثه فعلى الأول يكون الملكية للمشترى ثابتة والنمائات له وعلى الثاني ملكيت معلق است بامضاء ورثه پس در صورت ردّ براي مشترى ملك نبوده است ونمائات مطلقاً مختص ورثه است إلّا في صورة الامضاء كه نمائات به تبعيت عين مختص مشترى مىباشد . ووجه عدم ابتناء آنكه در صورت حق ورثه باز ممكن است قائل بملكيت شويم نظير بيع خيارى كه با اينكه خيار حق است براي بايع ومشترى مع ذلك قبل الأخذ بالإقالة والفسخ والخيار ملكيت ثابت است براي طرفين ونيز بناء على كونه حكماً وتعبداً باز ملزم نيستم كه قايل بحصول ملكيت شويم لعدم الملازمة بينهما عقلًا وشرعاً والاثبات لهذه الملازمة على المدعى للابتناء وعلينا الانكار . زيرا كه عقلًا وشرعاً امتناع واستحاله ندارد كه ورثه حقي در حيات بمال مالك يا در ممات قبل الرد ندارند سواي اينكه شرعاً من باب التعبد اگر رد منجزات را نمودهاند مشترى حقش قطع شود واگر امضاء نمودهاند ملك مرقوم در ملكيت مشترى قرار گيرد ودر صورت رد در ملك وارث داخل شود وقبل الإجازة در حكم مال ميت باشد ودليل بر امتناع آن نيست اگر چه ميت بمردن علاقات ملكيه أو منقطع كرد وإلّا آنكه ممكن است مالي در حكم مال ميت باشد مثل دين مستغرق قبل از تقسيم غرماء باذن حاكم شرع كه قبل القسمة نه مال وارث است نه ملك غرماء بلكه بحكم مال ميت است . وفرق بين حق وحكم آنست كه حق علاقهايست فيما بين مستحق وشئ نظير علاقة ملكيت بين مالك وملك . وحكم علاقة واستحقاق واختصاصى نيست غير از تعبد محض . وممكن است اجتماع وافتراق حق با حكم زيرا كه نسبت بين آنها عموم من وجه است