شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
425
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
أو قناة في ملكه يجوز لمجاوره احداث مثله في ملكه أيضاً لما مرّ من الدليل ولا بأس بحصول الضرر لصاحب البئر الأوّل لأن منع المالك من التصرف في ملكه ضرر أقوى أوّلًا وتعارض الضررين في المقام يوجب ترجيح نفى الضرر عن المالك من جهة اعتضاده بأدلة التسليط . نعم إذا كان ذلك من جهة الاضرار فقط دون قصد التصرف والانتفاع فالأقوى حرمته وعدم جوازه لما في أدلّة نفى الضرر من منع الاضرار وفى المورد لا يتعارض الضرران بل ليس إلّا الاضرار من المجاور لمالك الأوّل ولاضرار في الإسلام على المؤمن خصوصاً فيه إذا كان التصرف في ملكه موجباً لتوليد التلف والضرر وعد ذلك سبباً للتصرف في ملك الغير كما إذا جمع القصب في ملكه واحرق مع علمه بسراية النار باحراق دار المجاور ويأتي التفصيل في كتاب الغصب إن شاء الله . ختام : لما كان التحجير والاحياء من الأمور المتعارفة ولم يرد نصّ بالخصوص في كيفيتهما فالإحالة إلى العرف فيهما أصوب من التعرض لكيفية ما صدق بها الاحياء أو التحجير بعد ما لم يرد من اللغة فيهما كيفية خاصة فهما من العرفيات . الفصل الثالث : في المشتركات في المشتركات العامّة وهى ما لم يختصّ فائدته ومنافعه باشخاص مخصوصة معدودة من المسلمين بل يعم جميعهم كالمساجد والطرق العامة والربط وأمثالها من المقابر والخانات والوقوف المطلقة . امّا الطرق فهي عامة للمسلم وغيره للاستطراق وما يتبعه من لوازمه كالقيام والقعود ووضع الحمل لرفع الاعياء مثلًا لوضعها على ذلك اما الفوائد الأخرى غير الاستطراق فيجوز أيضاً لاشتراك الجميع في حقّ الارتفاق الذي عليه السيرة ما لم يضر بالاستطراق لضيق الطريق مثلًا أو لكثرة العابرين اما الانتفاعات الأخرى التي لا سيرة من المتشرعة فيها فإن آخر بالاستطراق فلا خلاف ولا اشكال في عدم جوازها للأصل وكونها على خلاف وضع الطرق من واضعها