شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
407
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
حمام » « 1 » وفى خبر سليمان « ليس في الحيوان شفعة » « 2 » وغيرها ممّا هو ظاهر أو صريح في اختصاص الشفعة بالأرضين والمساكن وعدمها في غيرهما ولا شفعة بعد القسمة وهى ثابتة في الشريك الغير المقاسم للنصوص المستفيضة المصرّحة بذلك ففي الفقيه « عن الصادق عن أبيه ( ع ) ان رسول الله ( ص ) قضى بالشفعة ما لم تورّف » « 3 » أي ما لم تقسم وفى الخبر « لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم » « 4 » وغيرهما من النصوص وضعف بعض النصوص في المقام مجبورة بمخالفة العامة وبموافقة الأصل وبالشهرة وعمل الأجلاء وعلى فرض التعارض في المقام بالنسبة إلى النصوص العامّة وعدم رجحان اسنادها عن معارضها فالمناص اما بالتخيير أو المخالف للعامّة أو الموافق للأصل بمعنى طرحهما ويرجع إلى الضوابط والأصول وقد مرّ ان المرجع والأصل عدمها وتسلط الناس على أموالهم فثبت ما اخترناه في المقام . والحاصل ان بالتأمل في النصوص وكلمات الأصحاب يحصل التأمل والتوقف والشك من حيث الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين كالخلاف بين العامّة أيضاً والنصوص بين ظاهر في ثبوتها فيما ينقل وبين نفيها فيه واختصاصها في الأرضين والمساكن والعدة تعارض المرسلتين أحدهما مرسلة يونس المروية في كتب المشايخ الثلاثة وثانيها مرسلة الكافي في الاختصاص وهما مع عدم حجتيهما بنفسهما من غير جابر قابل للجمع لكون الثانية نص في الاختصاص والأُولى ظاهر في التععميم قابلة لحملها على الندب ولا أقل من الشك في المقام والمرجع ما ذكرنا من أصالة عدمها والأحوط في الرقيق ثبوتها من جهة ورود النصوص المعتبرة الظاهرة في الاستحقاق وطريق الاحتياط فيه وفى موارد الشك ظاهر وإن كان الأقوى عدمها في الرقيق أيضاً لما مرّ من الأدلّة فيجب حمل نصوصها على الندب جمعاً ويتبع الأرض والدور كلّما يتعلق
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه 3 : 78 ، باب الشفعة ، الحديث 3374 وجامع المدارك 6 : 311 . ( 2 ) . التهذيب الأحكام 7 : 165 ، باب الشفعة ، الحديث 10 ووسائل الشيعة 25 : 403 ، باب أن الشفعة لا تثبت ، الحديث 32227 . ( 3 ) . جواهر الكلام 37 : 245 ووسائل الشيعة 25 : 398 ، باب أن الشفعة لا تثبت ، الحديث 32213 . ( 4 ) . الكافي 5 : 281 ، باب الشفعة ، الحديث 6 ووسائل الشيعة 25 : 396 ، باب أن الشفعة لا تثبت ، الحديث 32207 .