شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

406

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

كتاب الشفعة وهى عند الفقهاء استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها في البيع وهذه التعاريف شروح للاسم فلا وجه لانتفاضها طرداً أو عكساً إذ ليس مقصودهم الحدود التامة فالمهم بيان أمور : الأول : في ما يثبت فيه حق الشفعة ولما كان الأصل في المقام عدم الشفعة لعمومات الكتاب والسنّة في العمل والوفاء بالعقود وتسلط الناس على أموالهم وهى تنافى ذلك فيجب الاقتصار على ما هو المتيقن من مورد الدليل وهو في الأرضين والدور فقط دون الرحى والنهر والحمام والطريق والسفينة والحيوان والرقيق وما ينقل فما ورد من ثبوتها فيما ينقل وفيما ذكر عدمها محمول على ضرب من الندب والاستحباب وحسن العشرة والآداب ورعاية حقوق الجار أو محمول على التقية أو غير ذلك من المحامل لموافقته لمذهب مالك وأبي حنيفة على ما نقل عن الخلاف واتفاق غيرهما على اختصاص الشفعة بالأرضين والدور وعليه مشهور المتأخرين وكثير من القدماء ويساعده النصوص كمرسله الكليني في الوسائل « ان الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور فقط » « 1 » وفى الخبر « قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرض والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار » « 2 » وخبر السكوني « لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 281 ، باب الشفعة ووسائل الشيعة 25 : 405 ، باب عدم ثبوت الشفعة ، الحديث 32230 . ( 2 ) . جواهر الكلام 37 : 243 .